نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 196
* ( يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو ) * * الحج ولا يقصد التجارة . وقيل : إتمامهما أن لا يعصي الله فيه ، ويأتي به على وجهه كما أمر . ثم اعلم أن العمرة واجبة ، وهو قول ابن عمر ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه سنة ، وهو مروى عن جابر . والدليل على وجوبها : ظاهر الآية ، وهو قوله : * ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وظاهر الأمر للوجوب . وقد ورد في فضل الحج والعمرة أخبار ، منها : ما روى عن رسول الله أنه قال : ' العمرتان تكفران ما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ' . وقوله تعالى : * ( فإن أحصرتم ) قال ابن عمر : الإحصار : من العدو . ( وقال ابن مسعود : الإحصار : من العدو ) والمرض كلاهما معتبر . وعن ابن عباس فيه روايتان . والإحصار والحصر بمعنى واحد . وقال الفراء : الإحصار : بالحبس ، والحصر : منع العدو . والصحيح أنه من العدو دون المرض لقوله : * ( فإذا أمنتم ) والأمن : من العدو . ومن قال : بالأول قال فيه حذف ، وتقديره . فإذا أمنتم من العدو ، وبرأتم من المرض . وقول تعالى : * ( فما استيسر من الهدى ) وأقل ما يجب منه : ذبح الشاة ، والأعلى : نحر بدنة ، والأوسط : ذبح بقرة ، والهدى والتهدية والهدى بمعنى واحد ؛ وهو ما يهدي إلى موضع ، أو إلى شخص . قال الشاعر : ( حلفت برب مكة والمصلى * وأعناق الهدى مقلدات ) وقوله تعالى : * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) أي : حتى
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني جلد : 1 صفحه : 196