نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 351
* ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) * يعني : أكثر من اثنتين . * ( فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) * قال محمد : ( أعطيت الابنتان الثلثين ) بدليل لا يفرض مسمى لهما ؛ والدليل قوله : * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * فقد صار للأخت النصف ، كما أن للابنة النصف * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ) * فأعطيت ( ل 60 ) البنتان الثلثين ؛ كما أعطيت الأختان ، وأعطى جملة الأخوات الثلثين ؛ قياساً على ما ذكر الله في جملة البنات . * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ذكر أو ولد ابن ذكر [ أو أنثى ] وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضاً ، وإن ترك ابنته وأبويه ، فللابنة النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وليس للأم مع الولد الواحد أو أكثر ؛ ذكرا كان أو أنثى إلا السدس . * ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * هذا إذا لم يكن له وارث غيرهما ؛ في قول زيد والعامة . * ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * إذا كان له أخوان فأكثر حجبوا الأم عن الثلث ، وكان لها السدس ولا يحجبها الأخ الواحد عن الثلث ، ولا الأخوان إذا كانا أخويه لأبيه أو أخويه لأمه ، أو بعضهم من الأب وبعضهم من الأم فهؤلاء ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث يحجبون الأم عن
351
نام کتاب : تفسير ابن زمنين نویسنده : ابن أبي الزمنين جلد : 1 صفحه : 351