responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 62


محلّ منع ، ولا يمكن المصير إليه ; وذلك لأنّ حكم العامّ لا يحرز موضوعه بنفسه ، بل إحراز الموضوع بتمامه يجب أن يتمّ في مرحلة متقدّمة عن الحكم ليصدق انطباقه عليه .
وعلى أية حال ، فقد يقول قائل :
لماذا هذا الشكّ في المصداق ، فإنّ الآية كشفت عن إيمان المبايعين ، وأنّها دلّت على أنّ كلّ الّذين بايعوا في هذه الواقعة هم من المؤمنين الّذين رضي الله عنهم .
قلنا :
مع غضّ النظر عن البيان المتقدّم ، وما يفيده كلام القائل هنا من استدلال عقيم ; لِما فيه من جنبة الدور ، فإنّه مخالف لظاهر الآية الكريمة وللنصوص الواردة عن الواقعة ; فقد جعل سبحانه في الآية الكريمة بياناً وعلامة - أي للمؤمنين المبايعين تحت الشجرة - تكشف أنّ رضاه سبحانه كان عن بعض المبايعين لا عن جميع المبايعين . .
فقد قال سبحانه عن الّذين رضي عنهم في البيعة : { فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا } . . وعند العودة إلى نصوص الواقعة نجد أنّ المبايعين بايعوا على أن لا يفرّوا ، وفي بعض النصوص : أنّهم بايعوا على الموت ، وفي بعضها : أنّهم بايعوا على أن لا يفرّوا وعلى الموت ، وفي رابعة : أنّهم بايعوا على أن لا يفرّوا دون البيعة على الموت ، فيكون القدر المتيقّن هو : البيعة على عدم الفرار ، وإن كان لازم عدم الفرار هو معنى البيعة على الموت ، فلا تختلف عندئذٍ المضامين

62

نام کتاب : تصحيح القراءة نویسنده : الشيخ خالد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست