< فهرس الموضوعات > حلفاء المسلمين يجهلون الأحكام الشرعية المهمة < / فهرس الموضوعات > أمّا جهل الخلفاء الّذين سبقوا الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالعلوم الشرعية والأحكام الفقهية فهو ممّا امتلأت به كتب المسلمين وصحفهم ( 1 ) ، حتّى اشتهر عن عمر بن الخطّاب قوله : كلّ أحد أفقه منّي ( 2 ) . ولننقل للقارئ الكريم هنا بعض الأمثلة عن جهل الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوا الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالأحكام الشرعية وهم في سدّة الحكم ، وقد تصدّوا لإمامة المسلمين وقيادتهم ، لنرى : هل ينطبق عليهم قوله ( عليه السلام ) : " إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر الله فيه . . . " ، وذلك حسب خلافة الشورى الّتي ينادي بها الدليمي ؟ ! < فهرس الموضوعات > نبذة من موارد جهل الخلفاء الثلاثة بالأحكام الشرعية < / فهرس الموضوعات > سُئل أبو بكر عن الكلالة الّتي نزل بحكمها القرآن ، فقال : إنّي سأقول فيها برأيي ; فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكُ خطأً فهو منّي ومن الشيطان ( 3 ) . هذا مع أنّ الكلالة قد أوضحها الله عزّ وجلّ في كتابه ، وبيّنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سُنّته ( 4 ) .
1 - راجع بعض الموارد - على سبيل المثال - في المستدرك على الصحيحين - للحاكم - 6 / 245 ، الدرّ المنثور - للسيوطي - 6 / 317 ، كنز العمّال - للمتّقي الهندي - 2 / 327 و 545 ، السُنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 245 ، وإن أردت التفصيل فارجع إلى الغدير - للأميني - : الأجزاء 6 - 9 ; لتقف على موارد كثيرة يصعب عدّها في هذا الجانب . 2 - الرياض النضرة 2 / 196 ، ذخائر العقبى : 91 . 3 - سنن الدارمي 2 / 366 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 / 223 ، عون المعبود 9 / 371 ، كنز العمّال 11 / 79 ، تفسير ابن كثير 1 / 471 ، الدرّ المنثور 2 / 25 ; قال : أخرج عبد الرزّاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سُننه عن الشعبي ، قال : سُئل أبو بكر عن الكلالة ( وساق الحديث ) ، المبسوط 29 / 151 . 4 - الكلالة : مصدر ( تكلله ) النسب أي تطرّفه ، كأنّه أخذ من طرفيه ; فكلالة الأُمّ : إخوة الميّت من جهة الأُمّ ، وكلالة الأب : هم إخوة الميّت من جهة الأب ، وكلالة الأبوين : هم إخوة الميّت من جهة أُمّه وأبيه ; قال تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) . راجع : بقيّة أحكامها في آخر سورة النساء ، وفي كتب المواريث من كتب الحديث ، باب : ميراث الأُخوة والأجداد .