responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 29


وناسخها قوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم . . . ) * الآية [ 103 مدنية / التوبة / 9 ] .
19 - الآية التاسعة عشرة : قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * [ 231 / البقرة ] وليس في هذه شئ منسوخ إلا بعض حكم المشركات وجميعها محكم وذلك أن المشركات يعم الكتابيات والوثنيات ثم استثنى من جميع المشركات الكتابيات فقط وناسخها قوله تعالى : * ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . . . ) * [ 5 مدنية / المائدة / 5 ] يعني بذلك اليهوديات والنصرانيات ثم مع الإباحة عفتهن فإن كن عواهر لم يجز 20 - الآية العشرون : قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * [ 228 مدنية / البقرة / 2 ] هذه الآية جميعها محكم إلا كلاما في وسطها وهو قوله تعالي : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * الآية [ 228 مدنية / البقرة / 2 ] وناسخها قوله تعالى : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . . . ) * الآية [ 229 مدنية / البقرة / 2 ] .
21 - الآية الحادية والعشرون : قوله تعالى في آية الخلع : * ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) * [ 229 مدنية / البقرة / 2 ] ثم نسخها بالاستثناء وهو قوله تعالى : * ( إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) * [ 229 مدنية / البقرة / 2 ] .
22 - الآية الثانية والعشرون : قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . . . ) * الآية [ 233 / البقرة ] نسخت بالاستثناء بقوله : * ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) * [ 233 / البقرة / 2 ] فصارت هذه الإرادة بالاتفاق ناسخة لحولين كاملين .
23 - الآية الثالثة والعشرون : قوله تعالى : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم . . . ) * الآية [ 240 / البقرة ] منسوخة

29

نام کتاب : الناسخ والمنسوخ نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست