responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 494


والخصلة الثانية : كسوة المساكين بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام ، يعطى لكل فقير رداء متوسط كالجلابية والسروال ونحوهما .
والخصلة الثالثة : عتق رقبة حين كان الرّق موجودا ، بشرط أن تكون الرقبة مؤمنة عند جمهور العلماء ، مثل كفارة القتل الخطأ أو الظهار ، ولم يشترط فقهاء الحنفية كون الرقبة مؤمنة ، فيجزئ إعتاق الكافرة ، عملا بإطلاق النّص القرآني أي * ( رَقَبَةٍ ) * .
هذه كفارة الموسر الذي يملك ما يزيد على إطعام أهله يوما وليلة .
أما كفارة المعسر الذي لم يستطع إطعاما أو كسوة أو عتق رقبة ، فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعة في رأي الحنفية والحنابلة ، ولا يشترط التتابع عند غيرهم .
ولا وقت للكفارة ، وإنما يستحب تعجيلها ، فإن مرض صام عند القدرة ، وإن استمرّ العجز يرجى له عفو اللَّه ورحمته ، وللوارث أن يتبرع بالكفارة .
هذه كفارة الأيمان إذا حلفتم بالله أو بأحد أسمائه الحسنى أو صفاته العليا ، وحنثتم ، ويطلب منكم حفظ أيمانكم : وهو البر بها وترك الحنث ، أي المخالفة ، ومثل ذلك اليمين يبين اللَّه لكم أحكام شريعته ودينه ، لتقوموا بشكر النعمة فيما يعلَّمكم القرآن ، ويسهل عليكم المخرج من إثم الحنث في اليمين . ويحرم الحنث في اليمين إذا كانت على فعل واجب وترك حرام ، ويندب الوفاء ويكره الحنث إذا تم الحلف على فعل مندوب أو مباح ، ويجب الحنث في اليمين والكفارة إذا كانت اليمين على معصية أو حرام .
أما اليمين الغموس : وهي اليمين الكاذبة قصدا ، التي تكون لتضييع حق مسلم أو غش أو خيانة ، فلا كفارة لها في رأي جمهور العلماء ، وإنما فيها الإثم وتغمس صاحبها في النار ، وأجاز الإمام الشافعي رحمه اللَّه تفكير هذه اليمين ، وتيسيرا على الناس ، وإنقاذا لهم من الوقوع في نار جهنم ، واللَّه المستعان .

494

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست