نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 436
فإن كنتم مرضى أو مسافرين أو أحدثتم أو واقعتم النساء ، ولم تجدوا ماء ، أو تضررتم باستعمال الماء ، فعليكم بالتيمم بأن ينوي الشخص فرض التّيمم ويمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ، والتّيمم مشروع لكل من الحدث الأصغر والأكبر . ويجب الغسل : وهو تعميم البدن والرأس بالماء الطاهر ، في حال الجنابة باحتلام أو جماع أو ولادة أو حيض أو نفاس ، وتجب النّية في الغسل ، لقوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * . والمراد من تشريع الوضوء والتّيمم والغسل هو التيسير على الناس ، وإتمام النعمة ببيان طريق العبادة الصحيح المفضل ، وتطهير الأعضاء المعرضة عادة للتلوث بالوضوء ، وغسل جميع الجسم حال الجنابة ونحوها وهو ما يسمى بالحدث الأكبر لأنه يعتري الجسم بعد هذا الحدث استرخاء وفتور يزولان ، بالغسل ، والنظافة من الإيمان ، فبالغسل تنظَّف ، وتجديد الحيوية والنشاط . وهذه الأحكام المشروعة نعمة عظمي من اللَّه تعالى لصالح المؤمن ، تستوجب الشكر والتقدير لأن فيها طهارة الأبدان وطهارة الأرواح معا ، ونعم اللَّه كثيرة علينا أن نذكرها ، ومن أهمها التوفيق للإسلام وهداية القرآن وجمع الكلمة ، وعزّة الحياة ، كما علينا أن نذكر العهد المؤكد الذي أقررنا به أمام اللَّه ، حينما كنا في عالم الذّر ، ومضمونه : الإيمان بالله والرسول ، والسمع والطاعة ، وتقوى اللَّه بالتزام الأوامر واجتناب النواهي ، واللَّه عليم بخفيات الأمور من الأسرار والنوايا التي في الصدور . وفي ذلك توجيه للإخلاص والبعد عن الرّياء في جميع الأعمال الدينية .
436
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 436