responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 310


< فهرس الموضوعات > أكل أموال الناس بالباطل والتوبة من المعاصي < / فهرس الموضوعات > أكل أموال الناس بالباطل والتوبة من المعاصي نظم الإسلام طريق التعامل مع الآخرين ، والحفاظ على الأموال من غير اعتداء عليها ، ولا أخذ مال الآخرين إلا بالتراضي ، لأن المال حق لصاحبه ، وهو قرين الروح ، وأكثر الخصومات والمنازعات تقع بسبب الأموال ، والإسلام يريد تحقيق الاستقرار والحفاظ على المودة والحقوق بين الناس ، قال اللَّه تعالى :
< فهرس الموضوعات > [ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 29 الى 30 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 29 الى 30 ] * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ( 1 ) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ولا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كانَ بِكُمْ رَحِيماً ( 29 ) ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيه ناراً ( 2 ) وكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيراً ( 30 ) ) * [ النساء : 4 / 29 - 30 ] .
حرمت الآية الاعتداء على المال والنفس ، فلا يحل أكل مال الآخرين بالباطل ، وهو الطريق غير المشروع والمأخوذ من أعيان الأموال أو منافع الأشياء ظلما من غير مقابل ، ويشمل ذلك كل ما يؤخذ من الأموال عوضا في عقد فاسد أو باطل ، كبيع الإنسان ما لا يملك ، وثمن المأكول الفاسد غير المنتفع به حقيقة كالجوز والبيض والبطيخ الفاسد ، وثمن ما لا قيمة له ولا منفعة معتبرة شرعا كالقرد والخنزير والذباب والدّبور والميتة والخمر وأجر النائحة وآلة اللهو ، فمن باع بيعا فاسدا وأخذ ثمنه ، كان ثمنه حراما خبيثا ، وعليه رده لصاحبه .
لكن يجوز أخذ أموال الآخرين بطريق التراضي في العقود الصحيحة شرعا كالإعارة والهبة والبيع والإجارة ، ولكن بالطريق الذي أذن به الشرع لقوله تعالى :
* ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * أي كلوا الأموال من طريق التجارة القائمة


( 1 ) بما يخالف الحكم الشرعي . ( 2 ) ندخله نارا ونحرقه بها .

310

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست