responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 304


هذه هي المحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم ، فيجب على من أراد الزواج تجري الأمر بين النساء ، حتى لا يقع في زواج حرام ، وخاصة التحريم من جهة الرضاع .
< فهرس الموضوعات > حلائل النساء بشرط المهر < / فهرس الموضوعات > حلائل النساء بشرط المهر أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتها ، ولو كانت في العدة .
قال اللَّه تعالى :
< فهرس الموضوعات > [ سورة النساء [4] : آية 24 ] < / فهرس الموضوعات > [ سورة النساء ( 4 ) : آية 24 ] * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ( 1 ) إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ( 2 ) وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ ( 3 ) غَيْرَ مُسافِحِينَ ( 4 ) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ( 5 ) فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً حَكِيماً ( 24 ) ) * [ النساء : 4 / 24 ] .
حرم اللَّه التزوج بالمتزوجات من النساء ، إلى أن تطلَّق الواحدة وتنتهي عدتها ، وسميت المرأة المتزوجة محصنة ، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته ، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه ، إلا السبايا - في الماضي - وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة ، لا كحروب الاستعمار والاستغلال ، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم ، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول ، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد


( 1 ) أي ذوات الأزواج . ( 2 ) أي الزموا كتاب اللَّه ، فهو منصوب على المصدر المؤكد ، وهذا إشارة إلى التحريم الذي قرره الإسلام . ( 3 ) متعففين عن المعاصي .
[4] غير زناة . ( 5 ) أي مهورهن خلافا لما كانت العرب تفعله .

304

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست