نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 303
ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد ، إلا ما مضى في الجاهلية ، فهو معفو عنه . إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقل ، ويمقته الشرع ، وبئس ذلك الطريق في العرف ، ثم أبان اللَّه تعالى تحريم النساء من جهات ست ، وتلك هي أنواع المحرمات : 1 - نكاح الأصول : فقد حرم اللَّه نكاح الأمهات والجدات . 2 - ونكاح الفروع : فقد حرم اللَّه زواج البنات : بنات الصلب وبنات الأبناء . 3 - ونكاح الحواشي : فقد حرم اللَّه نكاح الأخت ، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم ، وحرم اللَّه نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة ، كعمة الأب ، وخالة الأم . 4 - والتحريم بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، فالأمهات المرضعات ، والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج بهن ، فإذا رضع طفل من امرأة ، فهي أمّه تحرم عليه ، وزوجها أبوه ، وأولادها إخوته ، وأقاربها أقاربه . 5 - التحريم بسبب المصاهرة : تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليها ، والجدة كالأم ، وتحريم ابنة الزوجة من غيرك ، وهي الربيبة بشرط الدخول بأمها ، ويحرم أيضا أولاد أولادها ، فإن لم يحدث دخول بها ، لا يحرم عليه بناتها ، وزوجة الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها . قال اللَّه تعالى : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * أما الابن المتبنّى ممن ليس للصلب فلا تحرم زوجته على من تبناه . 6 - ما يحرم بسبب عارض : يحرم مؤقتا الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها المحارم كالمرأة وعمتها وخالتها ، وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قائما بالأخت فعلا أو في العدة ، وعفا اللَّه عما سلف ، فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو بأخت وعمتها أو خالتها .
303
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 303