نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 302
يتزوجها إن شاء إن لم تكن أمه ، أو يزوجها من شاء . ووجدت أمثلة فعلية لبعض الرجال الذين تزوجوا من زوجات الآباء ، لا داعي لذكر أسمائهم هنا ، وكان في العرب من تزوج ابنته ، وهو حاجب بن زرارة ، تمجّس وفعل هذه الفعلة . فنهى اللَّه المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السير والمثالب المستنكرة . قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرّمون ما يحرم إلا امرأة الأب ، والجمع بين الأختين ، فنزلت هاتان الآيتان : قال اللَّه تعالى : [ سورة النساء [4] : الآيات 22 الى 23 ] * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً [1] وساءَ سَبِيلًا ( 22 ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ( 2 ) مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ( 3 ) وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ( 4 ) الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رَحِيماً ( 23 ) ) * [ النساء : 4 / 22 - 23 ] . سمى اللَّه تعالى الزواج بامرأة الأب نكاح المقت ، أي الكراهية والاحتقار لأنه نكاح ذو مقت يلحق فاعله ، وكانت العرب تسمي الولد الذي يجيء من زوجة الوالد : المقتي . لذا قال اللَّه تعالى بعد ذكره : * ( وساءَ سَبِيلًا ) * أي بئس الطريق والمنهج لمن يسلكه ، إذ عاقبته إلى عذاب اللَّه . فلا يحل الزواج في الإسلام بزوجة الأب ، روى ابن جرير الطبري : كل امرأة تزوجها أبوك ، دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام . وكما يحرم الزواج بامرأة الأب ، يحرم أيضا الزواج بامرأة الجد ، وفاعل
[1] أي ممقوتا مبغوضا ، والمقت : البغض والاحتقار بسبب رذيلة يفعلها . ( 2 ) أي بيوتكم ، والربائب : بنات زوجاتكم من غيركم . ( 3 ) فلا إثم عليكم . [4] زوجاتهم .
302
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 302