responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 301


أخرى فربما كرهتم شيئا ، وفيه الخير الكثير لكم . قال السّدي : الخير الكثير في المرأة : الولد . أي أن الصبر في معاملة النساء أمر مطلوب شرعا لأن الكمال لله ، وقد تنجب هذه المرأة أولادا نجباء ، وقد يكون لها مزايا وخصال أخرى تغطي الخصال المذمومة ، لذا قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة : « لا يفرك مؤمن مؤمنة - أي لا يبغضها - إن ساءه منها خلق ، سرّه منها خلق آخر » .
وإذا أردتم أيها الزوجان الفراق - وهو أبغض الحلال إلى اللَّه - وكان بينكما نشوز وإعراض وسوء عشرة ، فلا يجوز أخذ شيء من مهر المرأة ، ولو بلغ قنطارا من الذهب ، وكيف تأخذونه بهتانا ( كذبا ) وأخذه إثم واضح وذنب كبير ؟ وكيف تأخذونه بعد إبرام العقد الخطير وهو الميثاق الغليظ ، وبعد مكاشفة الأسرار ، وحدوث الاختلاط والمباشرة ، إن هذا أمر مستنكر شرعا لا يليق بمؤمن .
خطب عمر بن الخطاب فقال : « ألا لا تغالوا بمهور نسائكم ، فإن الرجل يغالي حتى يكون ذلك في قلبه عداوة للمرأة ، يقول : تجشمت إليك أي تحملت الشدائد ، فكلمته امرأة من وراء الناس ، كيف هذا ؟ واللَّه تعالى يقول : * ( وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) * فأطرق عمر ثم قال : » كل الناس أفقه منك يا عمر « » امرأة أصابت ، ورجل أخطأ « واللَّه المستعان ، وترك الإنكار .
محارم النساء راعى الإسلام ما تستوجبه رابطة الدم من حرمة وتعظيم ، فحرم الزواج على الرجال ببعض الأقارب القريبين جدا ، وفي ذلك رفع للحرج ، وجعل العيش في بيئة الأسرة الواحدة أمرا ميسورا لا حرج فيه ، علما بأن بعض قبائل العرب قد اعتادوا أن يخلف الرجل على امرأة أبيه ، فإذا توفي الرجل عن امرأته ، كان ابنه أحق بها ،

301

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست