responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 288


الإسلام المرأة ، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بنفسها ، فلها حق التصرف الكامل بمالها ، سواء كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا ، ولها الحق التام في دخلها وكسبها وإرثها من أقاربها .
وإنصاف المرأة في التشريع القرآني كان للرد على ما كان سائدا في عرب الجاهلية من حرمان المرأة من حقها في الميراث .
ثبت في تاريخ التشريع : أن أوس بن الصامت الأنصاري توفي وترك امرأته أم كحلة وبنات له ، فمنع ابنا عمه سويد وعرفطة ميراث أوس عن زوجته وبناته ، فشكت إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فدعاهما رسول اللَّه ، فقالا : يا رسول اللَّه ، ولدها لا يركب فرسا ، ولا يحمل كلَّا ( أي عاجزا من الأولاد ) ولا ينكي عدوا ، نكسب عليها ولا تكسب ، فنزلت هذه الآية ، فأثبتت لهن الميراث ، ثم نزلت آية المواريث ، فجعلت لكل حقه .
قال اللَّه تعالى :
[ سورة النساء [4] : الآيات 7 الى 10 ] * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [1] ( 7 ) وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 2 ) ( 8 ) ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّه ولْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ( 3 ) ( 9 ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( 4 ) ( 10 ) ) * [ النساء : 4 / 7 - 10 ] .
توجب هذه الآيات إعطاء كل وارث حقه في مال مورثه من الوالدين والأقربين ، من غير تفرقة بين الذكور والإناث ، والصغار والكبار ، سواء أكان المال المتروك بعد الوفاة للمورث قليلا أم كثيرا .



[1] واجبا . ( 2 ) جميلا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه . ( 3 ) صوابا وعدلا .
[4] سيدخلون نارا موقدة .

288

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست