نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 164
للمعاملات قليلا . وعلى الشهود أداء الشهادة إذا دعوا إليها ، لأن كتمان الشهادة معصية ومضيعة للحقوق ، وليس لكاتب أو شاهد أن يضر أحدا من المتعاملين بزيادة أو نقص . ولا حاجة لكتابة العقد في البيوع التجارية السريعة التي يتم فيها تسلم المبيع ، وتسليم الثمن في الحال ، وعلى جميع المتعاملين اتقاء اللَّه في جميع ما أمر اللَّه به أو نهى عنه . الرهن والائتمان تضمنت آية الدين وآية الرهن في سورة البقرة أمرين خلقيين أساسيين لزرع الثقة بين الناس ، والاطمئنان إلى أماناتهم ، ودرء الشكوك عنهم ، وهما الائتمان ، والتقوى ، فإذا توفرت الثقة وتحقق الائتمان ، فعلى المؤتمن أداء الحق دون مماطلة ولا تسويف ، ولا تهرب ولا تحريف ، ولا نقص ولا زيادة ، وهذا دليل على أن الأمر بكتابة الدين للندب والإرشاد ، لا للحتم والوجوب ، فمن وثق بغيره ثقة تامة يطمئن بها ، فلا حاجة له ولا ضرورة للوثائق والسندات ، وكتابة الديون والإشهاد عليها من أجل حفظ الأموال والديون . وأما تقوى اللَّه فهي بمثابة الدرع الواقي الذي يمنع المؤمن من أكل المال بالباطل ، والزيادة والنقص في الإقرار بالحقوق ، والتقوى أيضا سبيل التذكر التام بالحق ، وطريق الحصول على العلوم والمعارف المفيدة في الحياة ، قال اللَّه تعالى : * ( واتَّقُوا اللَّه ويُعَلِّمُكُمُ اللَّه واللَّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) * [ البقرة : 2 / 282 ] . وإذا تعذرت كتابة الدين ، بسبب السفر أو فقدان الكاتب أو عدم توافر أدوات الكتابة ، قام تقديم الرهن مقام الكتابة ، والرهن مشروع ثابت في القرآن والسنة النبوية في جميع الأحوال ، وفي السفر والحضر . ويتطلب الرهن احتباس العين المرهونة
164
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : وهبة الزحيلي جلد : 1 صفحه : 164