responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 653


كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ . ومعنى الرهن : أن يوضع شيء يناسب قيمة الدين من متاع المدين بيد الدائن توثقة له في دينه ، ليستطيع أن يستوفى حقه من هذا الشيء المرهون عند تعذر الدفع .
والمعنى : وإن كنتم . أيها المؤمنون - مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ، ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم ديونكم ، أو لم تتيسر لكم أسباب الكتابة لأى سبب من الأسباب ، فإنه في هذه الحالة يقوم مقام الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الدين ضمانا لحقه عند تعذر أخذه من الغريم .
وفي التعبير بقوله : * ( عَلى سَفَرٍ ) * استعارة تبعية حيث شبه تمكنهم في السفر بتمكن الراكب من مركوبه . وفيه كذلك إشارة إلى اضطراب الحال ، لأن حال المسافر يغلب عليها التنقل وعدم الاستقرار .
وجملة * ( ولَمْ تَجِدُوا كاتِباً ) * معطوفة على فعل الشرط ، أى : وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا ، كاتبا فتكون في محل جزم تقديرا . ويجوز أن تكون الواو للحال والجملة بعدها في محل نصب على الحال .
وقوله : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * خبر لمبتدأ محذوف والتقدير : فالذي يستوثق به رهان مقبوضة .
أو مبتدأ محذوف الخبر والتقدير : فعليكم رهان مقبوضة .
ومن الأحكام التي أخذها الفقهاء من هذه الآية الكريمة : أن تعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر شرطا في صحة الرهان ، فإن التعامل بالرهان مشروع في حالتي السفر والحضر ، وإنما علق هنا على السفر لأنه مظنة تعسر الكتابة لما فيه من التنقل وعدم الاستقرار . وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله » « 1 » .
ومن الواضح أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عند ما رهن درعه لليهودي كان مقيما ولم يكن مسافرا .
قال القرطبي : ولم يرو عن أحد منع الرهن في الحضر سوى مجاهد والضحاك وداود متمسكين بالآية ، ولا حجة فيها لهم ، لأن هذا الكلام وإن خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال . وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر في غيره » « 2 » .
كذلك أخذ بعض الفقهاء من قوله : * ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) * أن الرهن لا يتم إلا بالقبض ، فإذا افترق المتعاقدان من غير قبض كان الرهن غير صحيح بنص الآية وهذا مذهب الأحناف


( 1 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 337 . ( 2 ) تفسير القرطبي ج 3 ص 407 .

653

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست