نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 649
واحدة منهما الأخرى . إذ المرأة لقوة عاطفتها ، وشدة انفعالها بالحوادث ، قد تتوهم ما لم تر ، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى في الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما . والعلة في الحقيقة هي التذكير ، ولكن الضلال لما كان سببا في التذكير ، نزل منزلة العلة . وذلك كأن تقول : أعددت السلاح خشية أن يجيء العدو فأدفعه ، فإن العلة هي الدفاع عن النفس ، ولكن لما كان مجيء العدو سببا فيه نزل منزلته . وكما أمر اللَّه - تعالى - الكتاب في أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة أمر الشهود أيضا بعدم الامتناع عن الشهادة فقال - تعالى - : * ( ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) * أى : ولا يمتنع الشهود عن أداء الشهادة وتحملها متى دعوا إليها ، لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدى إلى ضياع الحقوق . واللَّه - تعالى - قد شرع الشهادة لإحقاق الحق ، ونشر العدل بين الناس ، فعلى من اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم أن يؤدوا الشهادة كما أمرهم اللَّه - تعالى - . ثم أمر - سبحانه - بكتابة الدين سواء أكبر الدين أم صغر فقال : * ( ولا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِه ) * . السأم : الضجر والملل . يقال : سئمت الشيء أسأمه سأما وسآمة أى مللته وضجرته . والمعنى : وعليكم أيها المؤمنون أن لا تملوا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له سواء أكان هذا الدين كبيرا أم صغيرا ، لأن الكتابة في الحالتين أدعى إلى حفظ الحقوق وصيانتها ، وإلى عدم نشوب التنازع أو التخاصم بينكم ، ولأن الدين قد يكون صغيرا في نظر الغنى المليء ، إلا أنه كبير في نظر الفقير المعسر ، ولأن التهاون في شأن الدين الصغير قد يؤدى إلى التهاون في شأن الدين الكبير ، لذا وجب عليكم أن تنقادوا لشرع اللَّه وأن تكتبوا ما بينكم من ديون . والضمير في قوله : * ( أَنْ تَكْتُبُوه ) * يعود إلى الدين أو إلى الحق ، وقوله : * ( صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ) * حالان من الضمير . أى لا تسأموا أن تكتبوه على كل حال قليلا أو كثيرا ، وقدم الصغير على الكبير اهتماما به وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى . ثم بين - سبحانه - ثلاث فوائد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم اللَّه - تعالى - به ، فقال : * ( ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ) * . واسم الإشارة * ( ذلِكُمْ ) * يعود إلى كل ما سبق ذكره في الآية من الكتابة والإشهاد ومن عدم الامتناع عنهما ، ومن تحرى الحق والعدل . و * ( أَقْسَطُ ) * بمعنى أعدل . يقال : أقسط فلان في الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط .
649
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 649