responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 635


وقوله - تعالى - : * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ، وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * بيان لزعمهم الباطل الذي سوغ لهم التعامل بالربا ، ورد عليه بما يهدمه .
واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى الأكل أو إلى العقاب الذي نزل بهم . والمعنى : ذلك الأكل الذي استحلوه عن طريق الربا ، أو ذلك العذاب الذي حل بهم والذي من مظاهره قيامهم المتخبط ، سببه قولهم إن البيع الذي أحله اللَّه يشابه الريا الذي نتعامل به في أن كلا منهما معاوضة .
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل إنما الربا مثل البيع لأن الكلام في الربا لا في البيع ، فوجب أن يقال إنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه وكانت شبهتهم أنهم قالوا : لو اشترى الرجل الشيء الذي لا يساوى إلا درهما بدرهمين جاز ، فكذلك إذا باع درهما بدرهمين ؟ قلت :
جيء به على طريق المبالغة . وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا في الحل حتى شبهوا به البيع » « 1 » .
وقوله : * ( وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * جملة مستأنفة ، وهي رد من اللَّه - تعالى - عليهم ، وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع .
قال الآلوسى : وحاصل هذا الرد من اللَّه - تعالى - عليهم : أن ما ذكرتم - من أن الربا مثل البيع - قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان ، على أن بين البابين فرقا ، وهو أن من باع ثوبا يساوى درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلا شيء منهما إلا وهو في مقابلة شيء من الثواب . وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون عوض ، ولا يمكن جعل الإمهال عوضا إذ الإمهال ليس بمال في مقابلة المال » « 2 » .
وقوله : * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ وأَمْرُه إِلَى اللَّه ) * . تفريع على الوعيد السابق في قوله : * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا . . ) * إلخ « .
والمجيء بمعنى العلم والبلاغ ، والموعظة : ما يعظ اللَّه - تعالى - به عباده عن طريق زجرهم وتخويفهم وتذكيرهم بسوء عاقبة المخالفين لأوامره .
أى : فمن بلغه نهى اللَّه - تعالى - عن الربا ، فامتثل وأطاع وابتعد عما نهاه اللَّه عنه ، * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * أى فله ما تقدم قبضه من مال الربا قبل التحريم وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ولم بقبضه . . لأن اللَّه - تعالى - يقول بعد ذلك * ( وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ . . ) * .


( 1 ) تفسير الكشاف ج 1 ص 321 . ( 2 ) تفسير الآلوسى ج 3 ص 50 .

635

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست