responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 632


وقوله - تعالى - : * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ . . . ) * استئناف قصد به الترهيب من تعاطى الربا ، بعد الترغيب في بذل الصدقة لمستحقيها .
ولم يعطف على ما قبله لما بينهما من تضاد ، لأن الصدقة - كما يقول الفخر الرازي - عبارة عن تنقيص المال - في الظاهر - بسبب أمر اللَّه بذلك ، والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى اللَّه عنه فكانا متضادين .
والأكل في الحقيقة . ابتلاع الطعام ، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص وهو المراد هنا . وعبر عن التعامل بالربا بالأكل ، لأن معظم مكاسب الناس تنفق في الأكل .
والربا في اللغة : الزيادة مطلقا ، يقال : ربا الشيء يربو إذا زاد ونما ، ومنه قوله - تعالى - :
وتَرَى الأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ ورَبَتْ . . . أى : زادت .
وهو في الشرع : - كما قال الآلوسى - عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال .
وقوله : * ( يَتَخَبَّطُه ) * : من التخبط بمعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء واتساق . يقال :
خبطته أخبطه خبطا أى ضربته ضربا متواليا على أنحاء مختلفة . ويقال : تخبط البعير الأرض إذا ضربها بقوائمه ويقال للذي يتصرف في أمر ولا يهتدى فيه يخبط خبط عشواء . قال زهير بن أبى سلمى في معلقته :
< شعر > رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطى يعمر فيهرم < / شعر > والمس : الخبل والجنون يقال : مس الرجل فهو ممسوس إذا أصابه الجنون . وأصل المس اللمس باليد ، ثم استعير للجنون ، لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه .
والمعنى : * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ) * أى يتعاملون به أخذا وإعطاء * ( لا يَقُومُونَ ) * يوم القيامة للقاء اللَّه إلا قياما كقيام المتخبط المصروع المجنون حال صرعه وجنونه ، وتخبط الشيطان له ، وذلك لأنه يقوم قياما منكرا مفزعا بسبب أخذه الربا الذي حرم اللَّه أخذه .

632

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست