responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 552


قالوا : وكان هذا الحكم في ابتداء الإسلام . وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسكنى بآية المواريث وبحديث « ألا لا وصية لوارث » حيث جعل لها الربع أو الثمن عوضا عن النفقة والسكنى ونسخ وجوب العدة حولا بقوله - تعالى - قبل ذلك : والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً الآية .
قالوا : ومما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية :
نسخت بآية الميراث بما فرض اللَّه لهن من الربع والثمن « ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا » « 1 » .
وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال : والمعنى : أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا ، أى : ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن . وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله : أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً وقيل نسخ ما زاد منه على هذا المقدار . ونسخت النفقة بالإرث الذي هو الربع والثمن .
واختلف في السكنى فعند أبى حنيفة لا سكنى . ثم قال : فإن قلت كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرة ؟ قلت : قد تكون الآية متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل . كقوله - تعالى - : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مع قوله قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ « 2 » .
وعلى هذا الاتجاه سار جمهور المفسرين .
أما الاتجاه الثاني : فيرى أصحابه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة وممن ذهب إلى هذا الاتجاه مجاهد ، فقد قال ما ملخصه : دلت الآية الأولى وهي يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها . ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول ، وأن ذلك من باب الوصية للزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ولا يمنعن من ذلك لقوله : * ( غَيْرَ إِخْراجٍ ) * فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر - أو بوضع الحمل - واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله : * ( فَإِنْ خَرَجْنَ ) * .
ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإمام ابن كثير فقد قال - بعد أن ساق قول مجاهد -


( 1 ) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث . ( 2 ) تفسير الكشاف ج 1 ص 289 .

552

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست