responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 542


وقوله : * ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) * تأكيد لهذا التمتيع الذي هو من حق المرأة على الرجل الذي طلقها قبل أن يدخل بها وقيل أن يسمى لها مهرا .
أى : هذا التمتيع حق ثابت على المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بامتثالهم لأوامر اللَّه ، وبترضيتهم لنفوس هؤلاء المطلقات اللاتي تأثرن بسبب هذا الفراق . فالآية الكريمة ترفع الإثم عن الرجال الذين يطلقون النساء قبل الدخول بهن وقبل تسمية المهر لهن ، متى كانت المصلحة تستدعى ذلك ، وتبين الحقوق التي للمرأة على الرجل في هذه الحالة .
قال القرطبي : قوله - تعالى - : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ) * . إلخ هذا أيضا من أحكام المطلقات ، وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والجماع ، فرض مهرا أو لم يفرض . ولما نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة ، وأمر بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه ، فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن » « 1 » .
وقوله : * ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * معطوف على * ( تَمَسُّوهُنَّ ) * المنفي ، أى لا حرج عليكم في تطليقكم النساء في حالة عدم الدخول بهن وعدم تقدير مهر معين لهن .
وقوله : * ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) * إلخ تشريع حكيم وتوجيه سديد ، لأن فراق المرأة قبل الدخول بها وقبل تقدير مهر لها ينشئ جفوة ممضة بين المرأة وبين مطلقها ، وقد يسيء هذا الفراق إليها وإلى أسرتها ، فكان هذا الحق الذي جعله اللَّه للمرأة على الرجل هو التمتيع ، تسرية لنفسها ، وتعويضا عما أصابها بسبب هذا الفراق ، وتلطيفا لجو الطلاق وما يصاحبه من جفاء وبغضاء ، واستبقاء للمودة الإنسانية بين الطرفين ، وإزالة لما عسى أن يقوله البعض من أنه ما طلقها من طلقها إلا لشيء .
ولا شك أن إنهاء الحياة الزوجية قبل الدخول فيها ، لضرورات اقتضاها هذا الإنهاء ، أخف وأيسر من إنهائها بعد الدخول فيها .
قال الجمل ما ملخصه : وقوله : * ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ) * جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان :
أحدهما : أنها لا محل لها من الإعراب بل هي استئنافية بينت حال المطلق بالنسبة إلى يساره وإقتاره .
والثاني : في محل نصب على الحال وصاحب الحال فاعل متعوهن . والرابط بين جملة الحال


( 1 ) تفسير القرطبي ج 3 صفحة 196 .

542

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست