responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 516


* ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما ) * أى الزوجان * ( حُدُودَ اللَّه ) * التي حدها لهم وأمرهم باتباعها في حياتهم الزوجية « فلا جناح عليهما فيما افتدت به » أى : فلا إثم على الزوج في أخذ ما أعطته له الزوجة من مال مقابل انفصالها عنه ، ولا إثم عليها كذلك في هذا الإعطاء ، لأنهما ما داما قد وصلا إلى هذه الحالة من التنافر ، وما دامت الزوجة قد أصبحت تفضل أن تعطيه من المال ما تفدى به نفسها من البقاء في عصمته ، ما داما قد أصبحا كذلك . فوقوع الفراق بينهما أولى وأجدى وإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّه كُلًّا مِنْ سَعَتِه قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لمن الخطاب في قوله : * ( ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ) * إن قلت : إنه للأزواج لم يطابقه قوله : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّه ) * وإن قلت إنه للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن ؟ قلت : يجوز الأمران جميعا : أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة والحكام ، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره . ويجوز الخطاب كله للائمة والحكام ، لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون » « 1 » .
والمراد بقوله : * ( مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ) * أى من المهور وتخصيصها بالذكر وإن شاركها في الحكم سائر أموالهن إما لرعاية العادة وإما للتنبيه على أنه إذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما أعطوهن في مقابلة البضع عند خروجه عن ملكهم فلأن لا يحل لهم أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى .
وقوله : * ( شَيْئاً ) * مفعول به لتأخذوا . التنوين للتقليل أى : لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو كان المأخوذ شيئا غاية في القلة ، لأن هذا الأخذ يجافي الإحسان الذي أمرتم به . وقريب من هذه الآية في النهى عن الأخذ قوله - تعالى - :
وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً ، أَتَأْخُذُونَه بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً .
وأن والفعل في قوله * ( إِلَّا أَنْ يَخافا ) * في موضع نصب على الحال أى إلا خائفين .
وقوله : * ( أَلَّا يُقِيما ) * في موضع نصب على المفعول به ليخافا والتقدير إلا أن يخافا ترك حدود اللَّه .
وهذه الآية قد اعتبرها العلماء أصلا في جواز الخلع .
قال ابن كثير : وقد ذكر ابن جرير : أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس ، ففي


( 1 ) تفسير الكشاف ج 1 ص 274 .

516

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست