نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 512
خطبته في حجة الوداع : اتقوا اللَّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه . واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف « . وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : لا يحل لا مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه « وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال : قلت يا رسول اللَّه ، ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت « . ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال : إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لي لأن اللَّه . تعالى - يقول : * ( ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * . أى : أن يحب أن يؤنسها وأن يدخل السرور على قلبها كما أنها هي تحب أن تفعل له ذلك . ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال - تعالى - : * ( ولِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) * والرجال : جمع رجل . يقال : رجل بين الرجلة أى القوة . وهو أرجل الرجلين أى أقواهما . وفرس رجيل أى قوى على المشي . وارتجل الكلام أى قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ، وترجل النهار أى قوى ضياؤه . فأصل كلمة الرجل مأخوذة من الرجولية بمعنى القوة . والدرجة في الأصل : ما يرتقى عليه من سلَّم ونحوه ، والمراد بها هنا المزية والزيادة أى : لهن عليهم مثل الذي لهم عليهن ، وللرجال على النساء مزية وزيادة في الحق ، بسبب حمايتهم لهن ، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات . قال بعض العلماء : وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين - الرجل والمرأة - فلا بد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين . وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة ، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه ، وأقدر على ضبط حسه ، ووجده الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة ، ولذا قال - سبحانه - : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ . . . . هذه هي الدرجة التي جعلها الإسلام للرجل ، وهي درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه
512
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 512