نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 510
الصادق حتى تستقيم الأحكام ، وتتقرر الحقوق ، وتحذير لهن من الكتمان ومن اتباع الهوى والشيطان أى : أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه الإيمان ، إذ الإيمان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانة ، فإن لم يفعلن ذلك وكتمن ما خلق اللَّه في أرحامهن ، كن ممن لا يؤمن باللَّه ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا ، لأن من شأن المؤمنات الكاملات في إيمانهن ألا يفعلن ذلك . قال الإمام الرازي : أما قوله * ( إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّه والْيَوْمِ الآخِرِ ) * فليس المراد أن ذلك النهى - عن الكتمان - مشروط بكونها مؤمنة ، بل هذا كما تقول للرجل الذي يظلم : إن كنت مؤمنا فلا تظلم . تريد إن كنت مؤمنا فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي ، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء . . والآية دالة على أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند اللَّه شديد » « 1 » . هذا ، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها ، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها ، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهى قولها عنده ، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة . فلو ادعت - أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها . وللفقهاء كلام طويل في هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك . ثم قال - تعالى - : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * . قال القرطبي : البعولة جمع البعل وهو الزوج ، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها ، ومنه قوله - تعالى - : أَتَدْعُونَ بَعْلًا أى ربا ، لعلوه في الربوبية . . والبعولة أيضا مصدر البعل . وبعل الرجل بيعل - كمنع يمنع - أى صار بعلا . والمباعلة والبعال : الجماع ، ومنه قوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لأيام التشريق : « إنها أيام أكل وشرب وبعال » « 2 » . والمعنى : وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن ومراجعتهن في * ( ذلِكَ ) * أى في وقت التربص قبل انقضاء العدة * ( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * أى إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح لا الإضرار ، كما سيأتى في قوله - تعالى - : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) * . قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو
( 1 ) تفسير الفخر الرازي ج 6 صفحة 98 . ( 2 ) تفسير القرطبي ج 3 صفحة 119 - بتلخيص .
510
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 510