نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 507
وقوله - تعالى - : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * معطوف على ما قبله لشدة المناسبة ، وللاتحاد في الحكم وهو التربص الذي سبقت الإشارة إليه في قوله * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) * . والتربص : التأنى والتريث والانتظار . والقروء : جمع قرء - بضم القاف وفتحها - . قال الطبرسي : وأصله في اللغة يحتمل وجهين : أحدهما : الاجتماع ومنه القرآن لاجتماع حروفه . . فعلى هذا يقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت ، وذلك لاجتماع الدم في الرحم . والوجه الثاني : أن أصل القرء الوقت الجاري في الفعل على عادة ، يقال : هذا قارئ الرياح أى وقت هبوبها » « 1 » . والمعنى : أن على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت . والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل ، لأن غيرهن قد بين اللَّه - تعالى - عدتهن في مواضع أخرى . والمتوفى عنها زوجها بين اللَّه عدتها بقوله : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * « 2 » . ومن لا يحضن ليأس من الحيض ، أو لأنهن لم يرين الحيض فقد بين اللَّه - تعالى - عدتهن بقوله : واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ « 3 » أى : واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر . وذوات الحمل بين اللَّه - تعالى - عدتهن بقوله : وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ « 4 » . وغير المدخول بها لا عدة عليها لقوله - تعالى - : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها « 5 » .
( 1 ) تفسير « مجمع البيان » ج 2 صفحة 226 للطبرسي . ( 2 ) سورة البقرة الآية 234 ( 3 ، 4 ) سورة الطلاق الآية 4 . ( 5 ) سورة الأحزاب الآية 49 .
507
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 507