نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 492
دينهم ، وتنفيرهم من الاقتران بغير من يكون على شاكلتهم في الدين ، لأن من يخالفهم في عقيدتهم طريقه يغاير طريقهم ، وهدفه يخالف هدفهم ، وعاقبته تباين عاقبتهم . والدعاء إلى الجنة والمغفرة المراد به الدعاء إلى أسبابهما كما في الجملة السابقة المقابلة وقيد - سبحانه - الدعاء إلى الجنة والمغفرة بقوله * ( بِإِذْنِه ) * أى بأمره وإرادته وعلمه ، لأنه - سبحانه - هو المالك لكل شيء ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده ويقدره . قال بعض العلماء ما ملخصه : وقد يقول قائل : هذه الدعوة إلى النار قد تكون أيضا في زواج المسلَّم بالكتابية ، كما هي في زواج المسلَّم بالمشركة ، وكان مقتضى هذا أن يحرم زواج المسلَّم بغير المسلمة مطلقا ، كما حرم زواج المسلمة بغير المسلَّم مطلقا ، وإن لذلك الكلام موضعه ، ولذلك أجمع الفقهاء على كراهة زواج المسلَّم بالكتابية ، بل زعم بعض العلماء أن زواج المسلَّم من الكتابية محرم كزواجه من المشركة . ولكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل ، ولا يعملون العلة ليهمل النص ، بل يرون علة التحريم لا تتوافر في الكتابية توافرها في المشركة ، فإن المشركة لا ترتبط بأى قانون خلقي يعصمها من الزلل . . أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية . . لا تزال باقية في تعاليم دينها فيمكن الاحتكام إليها . والقرآن في جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم على قواعد يمكن حملهم على الإقرار بها كما في قوله - تعالى - : قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّه ولا نُشْرِكَ بِه شَيْئاً . . الآية . وأمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن فقال : ولا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ . . الآية . فكان من اطراد تلك المعاملة الحسنة المقربة غير المبعدة ، أن أباح الإسلام الزواج من الكتابيات . بيد أنه يلاحظ في إباحة الزواج من الكتابيات أمران : أولهما : أن النص القرآنى المبيح خاص بالمحصنات منهن ، إذ قال - سبحانه والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ والمحصنات - في أظهر التفسير - هن العفيفات ، فأولئك الذين يعمدون إلى المنحرفات منهن في أخلاقهن وعقولهن ولا يتخيرون ، خارجون عن موضع الإباحة فيما أحسب ، لأن اللَّه أحل المحصنات وهم استحلوا المنحرفات . ثانيهما : أن ولى الأمر إذا رأى خطرا على الدولة الإسلامية أو على المجتمع الإسلامى له أن
492
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 492