responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 472


* ( قِتالٍ فِيه قُلْ قِتالٌ فِيه كَبِيرٌ . . ) * « 1 » .
والمعنى : يسألونك يا محمد عن حكم القتال في الشهر الحرام ، قل لهم . القتال فيه أمر كبير مستنكر ، وذنب عظيم مستقبح ، لأن فيه اعتداء على الشهر الحرام المقدس ، وانتهاك لمحارم اللَّه - تعالى - .
والسائلون قيل هم المؤمنون وقد سألوا عن حكم ذلك على سبيل التعليم والتماس المخرج لما حصل منهم . وقيل هم المشركون وسؤالهم على سبيل التعيير للنبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأصحابه ، حيث أقدم بعضهم وهو عبد اللَّه ومن معه على القتال فيه فرد اللَّه عليهم بأن القتال فيه كبير ولكن ما فعله هؤلاء المشركون من صد عن سبيل اللَّه وكفر به . . . إلخ أكبر من ذلك بكثير .
فالجواب تشريع إن كان السؤال من المسلمين . وتبكيت وتوبيخ إن كان من المشركين ، لأنهم توقعوا أن يجيبهم بإباحة القتال فيه فيثيروا الشبهات حول الإسلام والمسلمين ، فلما أجابهم بأن القتال فيه كبير وأن ما فعلوه من جرائم في حق المسلمين أكبر وأعظم كبتوا وألقموا حجرا .
والمراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم جميعها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب .
وسميت بذلك لحرمة القتال فيها ، فأل في الشهر للجنس . وقيل للعهد والمراد بالشهر الحرام شهر رجب الذي حدثت فيه قصة عبد اللَّه بن جحش وأصحابه . وقوله « قتال فيه » بدل اشتمال من الشهر الحرام ، و * ( قِتالٍ ) * مبتدأ و * ( كَبِيرٌ ) * خبر و * ( فِيه ) * ظرف صفة لقتال مخصصة له .
قال الإمام الرازي : فإن قيل : لم نكر القتال في قوله - تعالى - : * ( قِتالٍ فِيه ) * ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول ، لأنه لو لم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير الأول كما في قوله - تعالى - : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً .
قلنا : نعم ما ذكرتم من أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني غير الأول . والقوم أرادوا بقولهم : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » ذلك القتال المعين الذي أقدم عليه عبد اللَّه وأصحابه فقال - تعالى - : * ( قُلْ قِتالٌ فِيه كَبِيرٌ ) * . وفيه تنبيه على أن القتال الذي يكون كبيرا ليس هو القتال الذي سألتم عنه بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر ؟ إنما القتال الكبير هو الذي يكون الغرض فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة . ولو أنه


( 1 ) تفسير بن كثير - بتصرف وتلخيص - ج 1 ص 254 ، وسيرة ابن هشام ج 2 ص 240 .

472

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست