responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 418


وفي الشرع : زيارة بيت اللَّه الحرام للتقرب إليه ، وقد بين النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أركانها وشروطها وكيفيتها .
وقد كانت شعيرة الحج والعمرة معروفتين عند العرب قبل الإسلام ، ولكن بأفعال وبكيفية فيها الكثير من الأباطيل والأوهام ، فجاءت شريعة الإسلام فوضعت لهما أفضل الأحكام ، وأسمى الآداب ، وأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم المسلمين أن يسيروا في أدائهما على الطريقة التي سار عليها فقال : « خذوا عنى مناسككم » .
قال ابن كثير : « وقد ثبت أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست ، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع ، وعمرة الجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان ، وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر . وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته » « 1 » .
وقد اختلف العلماء في المقصود من الإتمام في قوله - تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ) * فبعضهم يرى أن المراد بإتمامهما : إقامتهما وإيجادهما وإنشاؤهما فيكون المعنى : أقيموا الحج والعمرة للَّه : أى أدوهما وائتوا بهما . فالأمر في « أتموا » منصب على الإنشاء والأداء . فهو كقوله - تعالى - : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وأصحاب هذا الرأى يرون أن العمرة واجبه كالحج ، لأن اللَّه - تعالى - أمر بهما معا ، ولأن الرسول صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « تابعوا بين الحج والعمرة . . » .
وإلى هذا الرأى اتجه سعيد بن جبير ، وعطاء ، وسفيان الثوري ، والشافعية .
ويرى كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء كالأحناف والمالكية - أن المراد بإتمامهما : الإتيان بهما تامين بمناسكهما المشروعة لوجه اللَّه - تعالى - وأن على المسلَّم إذا شرع فيهما أو في أحدهما أن يتمه ويأتى به كاملا ، كما فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم وأصحابه في عمرة القضاء .
فيكون المعنى : ائتوا بالحج والعمرة كاملى الأركان والشروط والآداب خالصين لوجه اللَّه - تعالى - .
فالأمر على هذا الرأى منصب على الإتمام لا على أصل الأداء .
وأصحابه يرون أن العمرة ليست واجبة كالحج لعدم قيام الدليل على وجوبها ، وليس في الآية ما يفيد الوجوب ، بل فيها ما يفيد وجوب الإتمام إن شرع فيهما أو في أحدهما . وفرضية الحج إنما ثبتت بقوله - تعالى - : ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا .
وأيضا ، فإن أركان العمرة وأفعالها تدخل في ثنايا أفعال الحج وأركانه ، ولذلك ورد في الحديث


( 1 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 230 .

418

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست