responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 320


وأكدت الجملة الكريمة بإن لأن بعض المسلمين كانوا مترددين في كون السعى بين الصفا والمروة من شعائر اللَّه ، وكانوا يظنون أن السعى بينهما من أحوال الجاهلية ، كما سنبين بعد قليل .
وقوله : * ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * تفريع على كونهما من شعائر اللَّه وأن السعى بينهما في الحج والعمرة من المناسك . والحج لغة : القصد مطلقا أو إلى معظم . وشرعا : القصد إلى البيت الحرام في زمان معين بأعمال مخصوصة .
و * ( اعْتَمَرَ ) * أى : زار . والعمرة الزيارة مأخوذة من العمارة كأن الزائر يعمر البيت الحرام بزيارته . وشرعا الزيارة لبيت اللَّه المعظم بأعمال مخصوصة وهي : الإحرام والطواف والسعى بين الصفا والمروة .
والجناح - بضم الجيم - الإثم والحرج مشتق من جنح إذا مال عن القصد ، وسمى الإثم به للميل فيه من الحق إلى الباطل .
و * ( يَطَّوَّفَ ) * أصلها يتطوف ، فأبدلت التاء طاء ، وأدغمت في الطاء فصارت « يطوف .
والتطوف بالشيء كالطواف به ، ومعناه : الإلمام بالشيء والمشي حوله .
وقد فسر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الطواف بالنسبة للكعبة بالدوران حولها سبعة أشواط . وفسره بالنسبة للصفا والمروة بالسعي بينهما سبعة أشواط كذلك .
و « من » في قوله : * ( فَمَنْ حَجَّ ) * شرطية ، « وحج » في محل جزم بالشرط ، و * ( الْبَيْتَ ) * منصوب على المفعولية ، وجملة « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » جواب الشرط .
والمعنى : إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه ، أى : من المواضع التي يقام فيهما أمر من أمور دينه وهو السعى بينهما * ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ) * أى : قصده بالأفعال المعينة التي شرعها اللَّه * ( أَوِ اعْتَمَرَ ) * أى : أتى بالعمرة كما بينتها تعاليم الإسلام « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » أى : فلا إثم ولا حرج ولا مؤاخذة عليه في الطواف بهما ، لأنهما مطلوبان للشارع ، ومعدودان من الطاعات .
وهنا قد يقول قائل : إن بعض الذين يقرؤن هذه الآية قد يشكل عليهم فهمها وذلك لأن قوله - تعالى - : * ( إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّه ) * يدل على أن الطواف بهما مطلوب شرعا طلبا أقل درجاته الندب ، وقوله - تعالى - : * ( فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ) * يقتضى رفع الإثم عن المتطوف بهما ، والتعبير برفع الإثم عن الشيء يأتى في مقام الدلالة على إباحته ، وإذن فما الأمر الداعي إلى أن يقال في هذه الشعيرة : لا إثم على من يفعلها بعد التصريح بأنها من شعائر اللَّه ؟ وللإجابة على هذا القول نقول . إن الوقوف على سبب نزول الآية الكريمة يرفع هذا

320

نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست