نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 520
وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم « ألا أخبركم بالتيس المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول اللَّه . قال : هو المحلل لعن اللَّه المحلل والمحلل له « . وعن ابن عباس أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سئل عن نكاح المحلل فقال : لا إلا نكاح رغبة - لا نكاح دلسة أى لا نكاح غش وتدليس - ولا استهزاء بكتاب اللَّه - ثم يذوق عسيلتها . . « . وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه - أى من غير مشورة ورغبة منه - ليحلها لأخيه فهل تحل للأول ؟ فقال : لا إلا نكاح رغبة . كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم . ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الزوج الثاني يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج . واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباحا فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض . . لم تحل للأول بهذا الوطء والمراد بالعسيلة الجماع لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « ألا إن العسيلة الجماع » « 1 » . وبعد أن بين - سبحانه - في الآية السابقة أن الزوج مخير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة ، عقب ذلك ببيان أن هذا التخيير من حقه حتى آخر وقت في العدة ، وذلك لتذكيره بأن الإمساك أفضل من التسريح ، وأن عليه ألا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا سدت طرق الإصلاح والمعالجة ، وأنه إذا اختار الطلاق فعليه أن يسلك فيه طريق الحق والعدل لا طريق الباطل والجور . قال - تعالى - : * ( وإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ، ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ) * . قال الراغب : الأجل : المدة المضروبة للشيء . قال - تعالى - لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى . . - أى مدة معينة - والبلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة ، وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم يننه . فمن الانتهاء قوله - تعالى - : حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّه وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . . وأما قوله : * ( فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * فللمشارفة فإنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها « . والمراد بالأجل هنا عدة المرأة . وببلوغها قرب انتهائها . والضرار - كما يقول الرازي - هو المضارة . قال - تعالى - : والَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً
( 1 ) تفسير ابن كثير ج 1 ص 278 .
520
نام کتاب : التفسير الوسيط للقرآن الكريم نویسنده : سيد محمد طنطاوي جلد : 1 صفحه : 520