responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 247


الأشياء ، والذين لا يعقلون هم أتباعهم المقلدون لهم * ( قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْه آباءَنا ) * أي يكفينا دين آبائنا * ( أَ ولَوْ كانَ آباؤُهُمْ ) * قال الزمخشري : الواو واو الحال ، دخلت عليها همزة الإنكار ، كأنه قيل : أحسبهم هذا وآباؤهم لا يعقلون ، قال ابن عطية : ألف التوقيف [ الاستفهام ] دخلت على واو العطف ، وقول الزمخشري أحسن في المعنى * ( عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) * قيل : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقيل : إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرّموا البحيرة وأخواتها ، كأنه يقول : لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم ، والقول الصحيح فيها ما ورد عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال : « سألت عنها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فقال : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بخويصة نفسك وذر عوامهم » [1] ومثل ذلك قول عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه : ليس هذا بزمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم ، فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم * ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ) * .
قال مكي : هذه الآية أشكل آية من القرآن إعرابا ، ومعنى ، وحكما ، ونحن نبين معناها على الجملة ، ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل ، وسببها أنّ رجلين خرجا إلى الشام ، وخرج معهما رجل آخر بتجارة ، فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه ، وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ، ودفعا رحله إلى ورثته ، فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها ، فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه ، فرفعوهما إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فاستحلفهما رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، فبقى الأمر مدّة ، ثم عثر على إناء عظيم من فضة ، فقيل لمن وجده عنده من أين لك هذا ، فقال اشتريته من فلان وفلان ، يعني الرجلين ، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ، فأمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا ، فمعنى الآية : إذا حضر الموت أحد في السفر ، فليشهد عدلين بما معه ، فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدّلا ، فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت ، وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما إعراب الآية ، وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره : اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذا حضر أي قارب الحضور ، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادة ، وهذا على أن يكون



[1] . ورد هذا الحديث بلفظ قريب منه في جامع الترمذي وسنن ابن ماجة في كتاب الفتن عن أبي ثعلبة الخشني .

247

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست