نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 245
عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد ، واختلف في تعديل الصيام بالطعام فقال مالك : يكون مكان كل مدّ يوما ، وقال أبو حنيفة : مكان كل مدّين يوم ، وقيل : مكان كل صاع يوما ، ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد ، لا بأخذه دون قتل لقوله : من قتله ، وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين ، وإنما لم يذكر اللَّه في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء * ( لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِه ) * الذوق هنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان ، والوبال سوء العاقبة ، وهو هنا ما لزمه من التكفير * ( عَفَا اللَّه عَمَّا سَلَفَ ) * أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم * ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّه مِنْه ) * أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم اللَّه منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة . * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ) * أحلّ اللَّه بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم ، والصيد هنا المصيد ، والبحر هو الماء الكثير : سواء كان ملحا أو عذبا ، كالبرك ونحوها ، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر لأنّ ذلك طعام وليس بصيد ، قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب ، وقال ابن عباس : طعامه ما ملح منه وبقي * ( مَتاعاً لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ ) * الخطاب بلكم للحاضرين في البحر ، والسيارة المسافرون أي هو متاع ما تدومون به * ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما ، فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحلّ له أكله بوجه ، ونشأ الخلاف فيما صاد غيره ، فإذا اصطاد حلال ، فقيل : يجوز للمحرم أكله ، وقيل : لا يجوز إن اصطاده لمحرم ، والأقوال الثلاثة مروية عن مالك ، وإن اصطاد حرام [ محرم ] لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي * ( جَعَلَ اللَّه الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ ) * أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع ، وقيل : موضع قيام بالمناسك ولفظ الناس هنا عام ، وقيل : أراد العرب خاصة ، لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة * ( والشَّهْرَ الْحَرامَ ) * يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة ، لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال * ( والْهَدْيَ ) * يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب * ( والْقَلائِدَ ) * كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السمر ، وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم ، ليعلم أنه كان في عبادة ، فلا يتعرض له أحد بشيء ، فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر ، وقيل : أراد قلائد الهدي ، قال سعيد بن جبير : جعل اللَّه هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدّد في الإسلام * ( ذلِكَ لِتَعْلَمُوا ) * الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس ، والمعنى جعل اللَّه ذلك لتعلموا أن اللَّه يعلم تفاصيل
245
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي جلد : 1 صفحه : 245