responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 242


هل هو في القدر أو في الصنف ، واللفظ يحتمل الوجهين ، فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدّا بمدّ النبي صلَّى اللَّه عليه واله وسلَّم ، وبغيرها : وسط من الشبع ، وقال الشافعي وابن القاسم : يجزي المدّ في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غدّاهم وعشاهم أجزأه ، وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه ، أو من عيش أهل بلده ؟ فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة ، وعلى الأول يختص الخطاب بالمكفّر * ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) * قال كثير من العلماء : يجزي ثوب واحد لمسكين ، لأنه يقال فيه كسوة ، وقال مالك : إنما يجزي ما تصح به الصلاة ، فللرجل ثوب واحد ، وللمرأة قميص وخمار * ( أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) * اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفارة القتل ، فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ، وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة ، لإطلاق اللفظ هنا ، واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) * أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسو فعليه صيام ثلاثة أيام ، فالخصال الثلاث على التخيير ، والصيام مرتب بعدها لمن عدمها ، وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة * ( ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ) * معناه إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث ، واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا * ( واحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ) * أي احفظوها فبروا فيها ، ولا تحنثوا ، وقيل : احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم ، وقيل : احفظوها ألا تنسوها تهاونا بها * ( الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ ) * ذكر في [ البقرة : 219 ] * ( والأَنْصابُ والأَزْلامُ ) * مذكوران في أول هذه السورة * ( رِجْسٌ ) * هو في اللغة : كل مكروه مذموم وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام وقال ابن عباس : معنى رجس سخط * ( فَاجْتَنِبُوه ) * نص في التحريم ، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة * ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ والْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ والْمَيْسِرِ ) * تقبيح للخمر والميسر ، وذكر لبعض عيوبها ، وتعليل لتحريمها ، وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها ، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية * ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) * توقيف يتضمن الزجر والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت : انتهينا انتهينا * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) * فيها تأويلان : أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها ؟ فنزلت الآية

242

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست