responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 194


الماء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء ، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر ، والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين أحدهما أن جعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف ، والآخر إن كانت على بابها : كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها ، وإذا كانت بمعنى الواو لم تعط هذه الفائدة ، وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها . وهذا لا يلزم ، لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل . ومعنى الآية كأنه قال : يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر ، وأحدثتم في غير مرض ولا سفر * ( الْغائِطِ ) * أصله المكان المنخفض ، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين ، وهو العذرة ، والريح ، والبول ، لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث ، وقيل : إنما هو كناية عن العذرة ، وأما البول والريح ، فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة ، وكذلك الودي والمذي .
* ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة أقوال أحدها : أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها ، وهو قول مالك ، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب ، ويجب معه التيمم إذا عدم الماء ، ويكون الجنب من أهل التيمم ، والقول الثاني : أنها ما دون الجماع ، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ، ولا يجوز التيمم للجنب ، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب .
ويؤخذ جوازه من الحديث . والثالث : أنها الجماع فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ، ولا يكون ما دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك ، خلافا لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا ، وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم لا * ( فَتَيَمَّمُوا ) * التيمم في اللغة : القصد ، وفي الفقه : الطهارة بالتراب ، وهو منقول من المعنى اللغوي * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * الصعيد عند مالك هو وجه الأرض ، كان ترابا أو رملا أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله ، وهو عند الشافعي التراب لا غير ، والطيب هنا الطاهر . واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق ، وبالآجر ، وبالجص المطبوخ ، وبالجدار ، وبالنبات الذي على وجه الأرض ، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد * ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ ) * لا يكون التيمم إلَّا في هذين العضوين ، ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية ، وذلك على الندب عند مالك ، ويستوعب الوجه بالمسح ، وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين ، أو إلى المرفقين ؟ ولفظ الآية محتمل ، لأنه لم يحد ، وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق ، فيحمل على المقيّد ، وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين * ( الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ) * هم اليهود هنا ، وفي الموضع الثاني قال

194

نام کتاب : التسهيل لعلوم التنزيل نویسنده : الغرناطي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست