responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 82


وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب الإطار ، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه ، وإنما كان يوسع في الإطار منه فقط ، وذكر عنه أشهب قال : وسألت مالكا عمن أحفى شاربه قال : رأى أن يوجع ضربا ، ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء كان يقول ليس يبدي حرف الشفتين الإطار ، ثم قال : يحلق شاربه ، هذه بدع تظهر في الناس ، كان عمر إذا حزبه أمر نفخ فجعل يفتل شاربه . وسئل الأوزاعي عن الرجل يحلق رأسه ، فقال : إما في الحضر لا يعرف إلا في يوم النحر ، وهو في العرف . وكان عبدة بن أبي لبابة يذكر فيه فضلا عظيما ، وقال الليث : لا أحب أن يحلق أحد شاربه حتى يبدوا الجلد ، وأكرهه ، ولكن يقص الذي على طرف الشارب ، وأكره أن يكون طويل الشارب . وقال إسحاق بن أبي إسرائيل : سألت عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود عن حلق الرأس فقال : أما بمكة فلا بأس به ، لأنه بلد الحلق ، وأما في غيره من البلدان فلا .
قال أبو جعفر : ولم نجد في ذلك عن الشافعي شيئا منصوصا ، وأصحابه الذين رأيناهم : المزني والربيع ، كانا يحفيان شواربهما ، فدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي .
وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( الفطرة عشرة ) منها قص الشارب .
وروى المغيرة بن شعبة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شواربه على سواك ) . وهذا جائز مباح ، وإن كان غيره أفضل . وجائز أن يكون فعله لعدم آلة الإحفاء في الوقت . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه ) ، وهذا يحتمل الإحفاء . وروى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ) وهذا يحتمل الإحفاء أيضا . وروى عمر بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحفوا الشارب واعفوا اللحى ) وهذا يدل على أن مراده بالخبر الأول الإحفاء ، والإحفاء يقتضي ظهور الجلد بإزالة الشعر ، كما يقال : رجل حاف ، إذا لم يكن في رجله شئ ، ويقال حفيت رجله وحفيت الدابة ، إذا أصاب أسفل رجلها وهن من الحفاء . قال : وروي عن أبي سعيد الخدري وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة ، أنهم كانوا يحفون شواربهم . وقال إبراهيم بن محمد بن خطاب : رأيت ابن عمر يحلق شاربه كأنه ينتفه ، وقال بعضهم : حتى يرى بياض الجلد .

82

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست