responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 79


الكعبة أو علم بها وهو غائب عنها ففرضه الجهة التي يمكنه التوجه إليها وليست الكعبة جهة فرضه ، ومن اشتبهت عليه الجهة ففرضه ما أداه إليه اجتهاده ، فقولك ( إنه صار من الاجتهاد إلى النص ) خطأ ، لأن جهة الكعبة لم تكن فرضه في حال الاجتهاد ، وإنما النص في حال إمكان التوجه إليها والعلم بها . وأيضا فقد كان له الاجتهاد مع العلم بالكعبة والجهل بجهتها ، فلو كان بمنزلة النص لما ساغ الاجتهاد ، مع العلم بأن الله تعالى نصا على الحكم ، كما لا يسوغ الاجتهاد مع العلم بأن الله تعالى نصا على الحكم في حادثة .
وقوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض ) ، قال أبو بكر : فيه دلالة على أن ملك الانسان لا يبقى على ولده ، لأنه نفى الولد بإثبات الملك بقوله تعالى : ( بل له ما في السماوات والأرض ) يعني ملكه وليس بولده ، وهو نظير قوله : ( وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ) [ مريم : 92 و 93 ] فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا ملكه . وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في الوالد إذ ملكه ولده ، فقال عليه السلام : ( لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) فدلت الآية على عتق الولد إذا ملكه أبوه ، واقتضى خبر النبي صلى الله عليه وسلم عتق الوالد إذا ملكه ولده . وقال بعض الجهال : إذا ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه لقوله : ( فيشتريه فيعتقه ) وهذا يقتضي عتقا مستأنفا بعد الملك . فجهل حكم اللفظ في اللغة والعرف جميعا ، لأن المعقول منه فيشتريه فيعتقه بالشرى ، إذ قد أفاد أن شراه موجب لعتقه ، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الناس عاديان : فبائع نفسه فموبقها ، ومشتر نفسه فمعتقها ) يريد أنه معتقها بالشرى لا باستئناف عتق بعده .
قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) ، اختلف المفسرون ، فقال ابن عباس : ( ابتلاه بالمناسك ) . وقال الحسن : ( ابتلاه بقتل ولده والكواكب ) . وروى طاووس عن ابن عباس قال : ( ابتلاه بالطهارة ، خمس في الرأس وخمس في الجسد .
فالخمسة في الرأس : قص الشارب ، والمضمضة ، والإستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس ، وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عشر من الفطرة ) وذكر هذه الأشياء إلا أنه قال مكان الفرق : ( إعفاء اللحية ) ولم يذكر فيه تأويل الآية ، ورواه عمار وعائشة وأبو هريرة على اختلاف منهم في الزيادة والنقصان ، كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها ، إذ هي المشهورة ، وقد نقلها الناس قولا وعملا وعرفوها من

79

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست