responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 647


في مقدار الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه ) وهو قول الحسن بن صالح والشافعي وإبراهيم النخعي وعثمان البتي . وقال طاوس : ( يصدق المرتهن إلى ثمن الرهن ويستحلف ) وكذلك قول الحسن وقتادة والحكم . وقال أياس بن معاوية قولا بين هذين القولين ، قال : ( إن كان للراهن بينة بدفعه الرهن فالقول قول الراهن ، وإن لم تكن له بينة فالقول قول المرتهن ، لأنه لو شاء جحده الرهن ، ومتى أقر بشئ وليست عليه بينة فالقول قوله ) . وقال ابن وهب عن مالك : إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتهن وكان أولى به ويحلفه ، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه ) . وقال ابن القاسم عن مالك : ( القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن لا يصدق على أكثر من ذلك .
قال أبو بكر : قال الله تعالى : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) فيه الدلالة على أن القول قول الذي عليه الدين ، لأنه وعظه في البخس وهو النقصان ، فيدل على أن القول قوله . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) والمرتهن هو المدعي والراهن هو المدعى عليه ، فالقول قوله بقضية قوله صلى الله عليه وسلم . وأيضا لو لم يكن رهن لكان القول قول الذي عليه الدين في مقداره بالإتفاق ، كذلك إذا كان به رهن لأن الرهن لا يخرجه من أن يكون مدعى عليه .
قال أبو بكر : وزعم بعض من يحتج لمالك أن قوله أشبه بظاهر القرآن ، لأنه قال :
( فرهان مقبوضة ) فأقام الرهن مقام الشهادة ، ولم يأتمن الذي عليه الحق حين أخذ منه وثيقة كما لم يأتمنه على مبلغه إذا أشهد عليه الشهود ، لأن الشهود والكتاب تنبئ عن مبلغ الحق ، فلم يصدق الراهن وقام الرهن مقام الشهود إلى أن يبلغ قيمته ، فإذا جاوز قيمته فلا وثيقة فيه والمرتهن مدع فيه والراهن مدعى عليه .
قال أبو بكر : وهذا من عجيب الحجاج ، وذلك أنه زعم أنه لما لم يأتمنه حتى أخذ الرهن قام الرهن مقام الشهادة ، وزعم مع ذلك أن ذلك موافق لظاهر القرآن ، وقد جعل الله تعالى القول قول الذي عليه الحق حين قال : ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) فجعل القول قوله في الحال التي أمر فيها بالإشهاد والكتاب ، ولم يجعل عدم ائتمان الطالب للمطلوب مانعا من أن يكون القول قول المطلوب ، فكيف يكون ترك ائتمانه إياه بالتوثق منه بالرهن مانعا من قبول قول المطلوب وموجبا لتصديق الطالب على ما يدعيه ! والذي ذكره مخالف لظاهر القرآن ، والعلة التي نصبها لتصديق المرتهن في ترك ائتمانه منتقضة بنص الكتاب . ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أعجب الأشياء ، وذلك لأن القرآن قد قضى ببطلان قوله حين جعل القول قول المطلوب في

647

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست