responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 646


للراهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبض كما جعل من صفات الشهادة العدالة بقوله : ( اثنان ذوا عدل منكم ) [ المائدة : 106 ] وقوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) ومعلوم أن زوال هذه الصفة عن الشهادة يمنع جواز الشهادة ، فكذلك لما جعل من صفات الرهن أن يكون مقبوضا بقوله : ( فرهان مقبوضة ) وجب إبطال الرهن لعدم هذه الصفة وهو استحقاق القبض ، فلو كان الراهن مستحقا للقبض الذي به يصح الرهن لمنع ذلك من صحته بديا لمقارنة ما يبطله ، ولو صح بديا لوجب أن يبطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى يده . وأيضا لما اتفق الجميع على أن الراهن ممنوع من وطء الأمة المرهونة ، والوطء من منافعها ، وجب أن يكون ذلك حكم سائر المنافع في بطلان حق الراهن فيها . ومن جهة أخرى أن الراهن إنما لم يستحق الوطء لأن المرتهن يستحق ثبوت يده عليها ، كذلك الاستخدام .
واختلف الفقهاء فيمن شرط ملك الرهن للمرتهن عند حلول الأجل ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد : ( إذا رهنه رهنا وقال إن جئتك بالمال إلى شهر وإلا فهو بيع ، فالرهن جائز والشرط باطل ) . وقال مالك : ( الرهن فاسد وينقض ، فإن لم ينقض حتى حل الأجل فإنه لا يكون للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء ، فإن تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل ، وهذا في السلع والحيوان وأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى الراهن وإن تطاول إلا أن تنهدم الدار أو يبنى فيها أو يغرس في الأرض ، فهذا فوت ويغرم القيمة مثل البيع الفاسد ) . وقال المعافى عن الثوري في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول : إن لم آتك فهو لك ، قال : ( لا يغلق ذلك الرهن ) . وقال الحسن بن صالح : ليس قوله هذا بشئ . وقال الربيع عن الشافعي : ( لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيع ، فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذي رهنه ) .
قال أبو بكر : اتفقوا أنه لا يملكه بمضي الأجل ، واختلفوا في جواز الرهن وفساده ، وقد بينا فيما سلف أن قوله : ( لا يغلق الرهن ) أنه لا يملك بالدين بمضي الأجل للشرط الذي شرطاه ، فإنما نفي النبي صلى الله عليه وسلم غلقه بذلك ولم ينف صحة الرهن الذي شرطاه ، فدل ذلك على جواز الرهن وبطلان الشرط . وهو أيضا قياس العمرى التي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الشرط وأجاز الهبة ، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد منهما لا يصح بالعقد دون القبض .
واختلفوا أيضا في مقدار الدين إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد : ( إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن

646

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست