responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 643


عليك من الدين ) كان ذلك باطلا وفارق ذلك عندهم العتاق والطلاق في جواز تعلقهما على الأخطار ، لأن لهما أصلا آخر وهو أن الله تعالى قد أجاز الكتابة بقوله : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) [ النور : 33 ] وهو أن يقول : ( كاتبتك على ألف درهم فإن أديت فأنت حر ، وإن عجزت فأنت رقيق ) وذلك عتق معلق على خطر وعلى مجئ حال مستقبلة . وقال في شأن الطلاق : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ولم يفرق بين إيقاعه في الحال وبين إضافته إلى وقت السنة . ولما كان إيجاب هذا العقد - أعني العتق - على مال ، والخلع بمال مشروط للزوج يمنع الرجوع فيما أوجبه قبل قبول العبد والمرأة ، صار ذلك عتقا معلقا على شرط بمنزلة شروط الأيمان التي لا سبيل إلى الرجوع فيها .
وفي ذلك دليل على جواز تعلقهما على شروط وأوقات مستقبلة . والمعنى في هذين أنهما لا يلحقهما الفسخ بعد وقوعهما ، وسائر العقود التي ذكرناها من عقود التمليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعها ، فلذلك لم يصح تعلقها على الأخطار . ونظير دلالة قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن ) على ما ذكرنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن بيع المنابذة والملامسة وعن بيع الحصاة ) وهذه بياعات كان أهل الجاهلية يتعاملون بها ، فكان أحدهم إذا لمس السلعة أو ألقى الثوب إلى صاحبه أو وضع عليه حصاة وجب البيع ، فكان وقوع الملك متعلقا بغير الإيجاب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما ، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على أن عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار . وإنما جعل أصحابنا الرهن مضمونا بأقل من قيمته ومن الدين من قبل أنه لما كان مقبوضا للاستيفاء وجب اعتبار ما يصح الاستيفاء به ، وغير جائز أن يستوفي من عدة أقل منها ولا أكثر ، فوجب أن يكون أمينا في الفضل وضامنا لما نقص الرهن عن الدين . ومن جعله بما فيه قل أو كثر شبهة بالمبيع إذا هلك في يد البائع أنه يهلك بالثمن قل أو كثر ، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد محبوس بالدين ، وليس هذا كذلك عندنا ، لأن المبيع إنما كان مضمونا بالثمن قل أو كثر لأن البيع ينتقض بهلاكه فسقط الثمن ، إذ غير جائز بقاء الثمن مع انتقاض البيع . وأما الرهن فإنه يتم بهلاكه ولا ينتقض وإنما يكون مستوفيا للدين به ، فوجب اعتبار ضمانه بما وصفنا .
فإن قيل : إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة ، فما أنكرت أن يكون جميعه أمانة وأن لا يكون حبسه بالدين للاستيفاء موجبا لضمانه ؟ لوجودنا هذا المعنى في الزيادة مع عدم الضمان فيها . وكذلك ولد المرهونة المولود بعد الرهن يكون محبوسا في يد المرتهن مع الأم ، ولو هلك هلك بغير شئ فيه ولم يكن كونه محبوسا في يد المرتهن علة لكونه مضمونا . قيل له : إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وولد المرهونة كلاهما تابع للأصل غير جائز إفرادهما دون الأصل إذا أدخلا في العقد على وجه التبع ،

643

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست