responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 642


عبد الرحمن بن أبي الزناد في كتاب السبعة عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، وعروة والقاسم بن محمد ، وأبي بكر بن عبد الرحمن . وخارجة بن زيد ، وعبيد الله بن عبد الله ، وغيرهم أنهم قالوا : ( الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ) ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت أن من مذهب سعيد بن المسيب ضمان الرهن ، فكيف يجوز أن يتأول متأول قوله ( وعليه غرمه ) على نفي الضمان ؟ ! فإن كان ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب على مذهب الشافعي أن يقضي بتأويل الراوي على مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه زعم أن الراوي للحديث أعلم بتأويله ، فجعل قول عمرو بن دينار في الشاهد واليمين أنه في الأموال حجة في أن لا يقضي في غير الأموال ، وقضى بقول ابن جريج في حديث القلتين أنه بقلال هجر على مراد النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل مذهب ابن عمر في خيار المتبايعين ما لم يفترقا أنه على التفرق بالأبدان قاضيا على مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فلزمه على هذا أن يجعل قول سعيد بن المسيب قاضيا على مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قوله : ( وعليه غرمه ) ثابتا عنه . وإنما معنى قوله ( له غنمه ) أن للراهن زيادته ( وعليه غرمه ) يعني دينه الذي به الرهن ، وهو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن ) لأنهم كانوا يوجبون استحقاق ملك الرهن للمرتهن بمضي الأجل قبل انقضاء الدين ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن ) أي لا يستحقه المرتهن بمضي الأجل . ثم فسره ، فقال لصاحبه : يعني للراهن غنمه يعني زيادته ، فبين أن المرتهن لا يستحق غير عين الرهن لإنمائه وزيادته ، وإن دينه باق عليه كما كان ، وهو معنى قوله ( وعليه غرمه ) كقوله ( وعليه دينه ) . فإذا ليس في الخبر دلالة على كون الرهن غير مضمون ، بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا .
قال أبو بكر : وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يغلق الرهن ) إذا أراد به حال بقائه عند الفكاك وإبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط استحقاق ملكه بمضي الأجل ، قد حوى معاني : منها أن الرهن لا تفسده الشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ويجوز هو ، لإبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم وإجازته الرهن .
ومنها : أن الرهن لما كان شرط صحته القبض كالهبة والصدقة ثم لم تفسده الشروط وجب أن يكون كذلك حكم ما لا يصح إلا بالقبض من الهبات والصدقات في أن الشروط لا تفسدها ، لاجتماعها في كون القبض شرطا لصحتها . وقد دل هذا الخبر أيضا على أن عقود التمليكات لا تعلق على الأخطار ، لأن شرطهم لملك الرهن بمضي المدة كان تمليكا معلقا على خطر وعلى مجئ وقت مستقبل ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط التمليك على هذا الوجه ، فصار ذلك أصلا في سائر عقود التمليكات والبراءة في امتناع تعلقها على الأخطار ، ولذلك قال أصحابنا فيمن قال : ( إذا جاء غد فقد وهبت لك العبد ) أو قال :
( قد بعتكه ) إنه باطل لا يقع به الملك ، وكذلك إذا قال : ( إذا جاء غد فقد أبرأتك مما لي

642

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست