responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 631


المراد ابتداء الشهادة ، لأنه ذكر بعض ما انتظمه اللفظ ، فلا دلالة فيه على خصوصه فيه دون غيره [1] .
فإن قال قائل : لما قال : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فسماهم شهداء : دل على أن المراد حال إقامتها عند الحاكم : لأنهم لا يسمون شهداء قبل أن يشهدوا في الكتاب .
قيل له : هذا غلط ، لأن الله تعالى قال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فسماهما شهيدين ، وأمر باستشهادهما قبل أن يشهدا ، لأنه لا خلاف أن حال الابتداء مرادة بهذا اللفظ ، وهو كما قال تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة :
23 ] فسماه زوجا قبل أن تتزوج ، وإنما يلزم الشاهد إثبات الشهداء ابتداء ، ويلزمه إقامتها على طريق الإيجاب إذا لم يجد من يشهد غيره ، وهو فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز وغسل الموتى دفنهم ، ومتى قام به بعض سقط عن الباقين ، وكذلك حكم الشهادة في تحملها وأدائها . والذي يدل على أنها فرض على الكفاية أنه غير جائز للناس كلهم الامتناع من تحمل الشهادة ، ولو جاز لكل واحد أن يمتنع من تحملها لبطلت الوثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سقوط ما أمر الله تعالى به وندب إليه من التوثق بالكتاب والإشهاد ، فدل ذلك على لزوم فرض إثبات الشهادة في الجملة .
والدليل على أن فرضها غير معين على كل أحد في نفسه اتفاق المسلمين على أنه ليس على كل أحد من الناس تحملها ، ويدل عليه قوله تعالى : ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) فإذا ثبت فرض التحمل على الكفاية كان حكم الأداء عند الحاكم ، كذلك إذا قام بها البعض منهم سقط عن الباقين ، وإذا لم يكن في الكتاب إلا شاهدان فقد تعين الفرض عليهما متى دعيا لإقامتها بقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وقال : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال : ( وأقيموا الشهادة لله ) [ الطلاق : 2 ] وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم ) [ النساء :
135 ] وإذا كان منهما مندوحة بإقامة غيرهما فقد سقط الفرض منهما لما وصفنا .
قوله عز وجل : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) يعني والله أعلم :
لا تملوا ولا تضجروا أن تكتبوا القليل الذي جرت العادة بتأجيله والكثير الذي ندب فيه الكتاب والإشهاد ، لأنه معلوم أنه لم يرد به القيراط والدانق ونحوه ، إذ ليس في العادة المدينة بمثله إلى أجل ، فأبان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجيل كحكم الكثير فيما ندب إليه من الكتابة والإشهاد لما ثبت أن النزر اليسير غير مراد بالآية وأن قليل ما جرت



[1] قوله ( على خصوصه . . . الخ ) هكذا في جميع النسخ ، فليحرر . ( لمصححه )

631

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست