responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 620


تجوز شهادة الأجير لمستأجره ) . وقال الثوري : ( شهادة الأجير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه ) . حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : حدثنا أبو عمر الحوضي قال : حدثنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وشهادة ذي الغمر على أخيه ، ورد القانع لأهل البيت ، وأجازها على غيرهم ) . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا محمد بن راشد بإسناده مثله : إلا أنه قال : ( ورد شهادة القانع لأهل البيت ) قال أبو بكر : قوله : ( القانع لأهل البيت ) يدخل فيه الأجير الخاص ، لأن معناه : التابع لهم ، والأجير الخاص هذه صفته ، وأما الأجير المشترك فهو وسائر الناس في ماله بمنزلة ، فلا يمنع ذلك جواز شهادته ، وكذلك شريك العنان تجوز شهادته له في غير مال الشركة .
وقال أصحابنا : كل شهادة ردت للتهمة لم تقبل أبدا ، مثل شهادة الفاسق إذا ردت لفسقه ثم تاب وأصلح فشهد بتلك الشهادة لم تقبل أبدا ، ومثل شهادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت ثم شهد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبدا . وقالوا : لو شهد عبد بشهادة أو كافر أو صبي فردت ثم أعتق العبد أو أسلم الكافر أو كبر الصبي ثم شهد بها قبلت .
وقال مالك : ( إذا شهد الصبي أو العبد بشهادة ثم ردت ثم كبر الصبي أو عتق العبد وشهدا بها لم تقبل أبدا ، ولو لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة ) ، وروي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك .
وإنما قال أصحابنا ( إنها إذا ردت لتهمة لم تقبل أبدا ) من قبل أن الحاكم قد حكم بإبطالها ، وحكم الحاكم لا يجوز فسخه إلا بحكم ، ولا يصح فسخه بما لا يثبت من جهة الحكم ، فلما لم يصح الحكم بزوال التهمة التي من أجلها ردت الشهادة كان حكم الحاكم بإبطال تلك الشهادة ماضيا لا يجوز فسخه أبدا ، وأما الرق والكفر والصغر فإن المعاني التي ردت من أجلها وحكم الحاكم بإبطالها محكوم بزوالها ، لأن الحرية والإسلام والبلوغ كل ذلك مما يحكم به الحاكم ، فلما صح حكم الحاكم بزوال المعاني التي من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل ، ولما لم يصح أن يحكم الحاكم بزوال التهمة ، لأن ذلك معنى لا تقوم به البينة ولا يحكم به الحاكم ، كان حكم الحاكم بإبطالها ماضيا ، إذا كان ما ثبت من طريق الحكم لا ينفسخ إلا من جهة الحكم .
فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها : من العدالة ، ونفي التهمة ، وقلة الغفلة ، هي من شرائط الشهادات ، وقد انتظمها قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ) فانظر إلى كثره هذه المعاني والفوائد والدلالات على الأحكام التي في ضمن قوله تعالى : ( ممن ترضون

620

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست