responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 617


والخطأ والزلل والسهو عليهم ، فثبت بذلك تجويز الاجتهاد واستعمال غلبة الرأي فيما لا نص فيه من أحكام الحوادث ولا اتفاق .
وفيه الدلالة على جواز قبول الأخبار المقصرة عن إيجاب العلم بمخبراتها من أمور الديانات عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن شهادة الشهود غير موجبة للعلم بصحة المشهود به ، وقد أمرنا بالحكم بها مع تجويز أن يكون الأمر في المغيب بخلافه ، فبطل بذلك قول من قال أنه غير جائز قبول خبر من لا يوجب العلم بخبره في أمور الدين .
وقد دل أيضا على بطلان قول من يستدل على رد أخبار الآحاد بأنا لو قبلناها لكنا قد جعلنا منزلة المخبر أعلى من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لم يجب في الأصل قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ظهور المعجزات الدالة على صدقه ، لأن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة وإن لم يكن معها علم معجزة يدل على صدقهم .
وأما ما ذكرنا من اعتبار نفي التهمة عن الشهادة وإن كان الشاهد عدلا ، فإن الفقهاء متفقون على بعضها ومختلفون في بعضها ، فمما اتفق عليه فقهاء الأمصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده ، إلا شئ يحكى عن عثمان البتي : قال : ( تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه وامرأته إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ، ولا يستوي الناس في ذلك ) ففرق بينهما لوالده وبينها للأجنبي . فأما أصحابنا ومالك والليث والشافعي والأوزاعي فإنهم لا يجيزون شهادة واحد منهما للآخر ، فقد حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي عن شريح قال : ( لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ) . وروي عن إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه ، حدثنا عبد الرحمن بن سيما قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي قال :
حدثنا عفان قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية بذلك .
والذي يدل على بطلان شهادته لابنه قوله عز وجل : ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ) ولم يذكر بيوت الأبناء لأن قوله تعالى : ( من بيوتكم ) قد انتظمها ، إذ كانت منسوبة إلى الآباء فاكتفى بذكر بيوتهم عن ذكر بيوت أبنائهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( أنت ومالك لأبيك ) فأضاف الملك إليه ، وقال : ( إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا من كسب أولادكم ) ، فلما أضاف ملك الابن إلى الأب وأباح أكله له وسماه له كسبا كان المثبت لابنه حقا بشهادته بمنزلة مثبته لنفسه ،

617

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست