responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 595


جميعا وقد رأوا الحجر جائزا ، ومشاركة الزبير ليدفع الحجر عنه ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظهر من غيرهم عليهم .
قال أبو بكر : لا دلالة في ذلك على أن الزبير رأى الحجر ، وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجر ، وليس فيه ما يدل على موافقته إياه فيه ، وذلك لأن هذا حكم سائر المسائل المختلف فيها من مسائل الاجتهاد ، وأيضا فإن الحجر على وجهين ، أحدهما : الحجر في منع التصرف والإقرار ، والآخر : في المنع من المال ، وجائز أن يكون الحجر الذي رآه عثمان وعلي هو المنع من ماله ، لأنه جائز أن يكون سن عبد الله بن جعفر في ذلك الوقت خمسا وعشرين سنة ، وأبو حنيفة يرى أن لا يدفع إليه ماله قبل بلوغ هذه السن إذا لم يؤنس منه رشد ، وهذا عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أبى الحجر ، فكيف يدعي فيه اتفاق الصحابة ؟ ! ويحتجون أيضا بما روى الزهري عن عروة عن عائشة : أنه بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض رباعها فقال : لتنتهين وإلا حجرت عليها ! فبلغها ذلك فقالت : لله علي أن لا أكلمه أبدا ! قالوا : فهذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قد رأيا الحجر ، إلا أنها أنكرت عليه أن تكون هي من أهل الحجر ، فلولا ذلك لبينت أن الحجر لا يجوز ولردت عليه قوله .
قال أبو بكر : قد ظهر النكير منها في الحجر ، وهذا يدل على أنها لم تر الحجر جائزا ، لولا ذلك لما أنكرته إن كان ذلك شيئا يسوغ فيه الاجتهاد . وما ظهر منها من النكير يدل على أنها كانت لا تسوغ الاجتهاد في جواز الحجر .
فإن قيل : إنما لم تسوغ الاجتهاد في الحجر عليها فأما في الحجر مطلقا فلا ، ولو كانت لا تسوغ الاجتهاد في جواز الحجر لقالت ( إن الحجر غير جائز فتكتفي بذلك في إنكارها الحجر عليها . قيل له : قد أنكرت الحجر على الإطلاق بقولها ( لله علي أن لا أكلمه أبدا ) ودعواك أنها أنكرت الحجر عليها خاصة دون إنكارها لأصل الحجر لا دلالة معها .
ومما يدل على بطلان الحجر ما حدثنا به محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال :
حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) فكان الرجل إذا بايع يقول : لا خلابة . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قالا : حدثنا عبد الوهاب قال : محمد عبد الوهاب بن عطاء قال : أخبرني سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رجلا على عهد

595

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست