responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 533


مالك واحتج به في جوازها في المشاع وقبل القبض ، كان الكلام على ما قدمناه .
وأما قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) فإن السلف قد اختلفوا فيه ، فقال علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب وقتادة ونافع : ( هو الزوج ) وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي ، قالوا : ( عفوه أن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول ) قالوا : ( وقوله تعالى . ( إلا أن يعفون ) البكر والثيب ) . وقد روي عن ابن عباس في ذلك روايتان : إحداهما ما رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال : ( هو الزوج ) وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( رضي الله بالعفو وأمر به ، وإن عفت فكما عفت ، وإن ضنت وعفى وليها جاز وإن أبت ) . وقال علقمة والحسن وإبراهيم وعطاء وعكرمة وأبو الزناد : ( هو الولي ) . وقال مالك بن أنس : ( إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق ، وقوله تعالى : ( إلا أن يعفون ) : اللاتي قد دخل بهن ) قال : ( ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شئ من الصداق إلا الأب وحده ، لا وصي ولا غيره ) . وقال الليث : لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح ويجوز ذلك عليها ، وبعد عقدة النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ، ولا يجوز أيضا عفوه عن شئ من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ، ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لها ، فكما لم يجز للأب أن يضع شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك ) . وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائزة .
قال أبو بكر : قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) متشابه ، لاحتماله الوجهين اللذين تأولهما السلف عليهما ، فوجب رده إلى المحكم وهو قوله تعالى :
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [ النساء : 4 ] وقال تعالى في آية أخرى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) [ النساء : 20 ] وقال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله ) [ البقرة : 229 ] . فهذه الآيات محكمة لا احتمال فيها لغير المعنى الذي اقتضته ، فوجب رد الآية المتشابهة وهي قوله تعالى : ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) إليها ، لأمر الله تعالى الناس برد المتشابه إلى المحكم ، وذم متبعي المتشابه من غير حمله على معنى المحكم بقوله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) [ آل عمران : 7 ] . وأيضا لما كان اللفظ محتملا للمعاني ، وجب حمله على موافقة الأصول ، ولا خلاف أنه غير جائز للأب

533

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست