responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 530


فقد وجب الصداق ) . وقال الشافعي : ( إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق فلها نصف المهر ولا عدة عليها ) .
قال أبو بكر : مما يحتج به في ذلك من طريق الكتاب قوله عز وجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [ النساء : 4 ] فأوجب إيفاء الجميع ، فلا يجوز اسقاط شئ منه إلا بدليل ، ويدل عليه قوله تعالى : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 20 و 21 ] فيه وجهان من الدلالة على ما ذكرنا ، أحدهما : قوله تعالى : ( فلا تأخذوا منه شيئا ) [ النساء : 20 و 21 ] والثاني : ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) [ النساء : 21 ] . وقال الفراء : ( الإفضاء الخلوة ، دخل بها أو لم يدخل ) هو حجة في اللغة ، وقد أخبر أن الإفضاء اسم للخلوة ، فمنع الله تعالى أن يأخذ منه شيئا بعد الخلوة ، وقد دل على أن المراد هو الخلوة الصحيحة التي لا تكون ممنوعا فيها من الاستمتاع ، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض ، وهو الموضع الذي لا بناء فيه ولا حاجز يمنع من إدراك ما فيه ، فأفاد بذلك استحقاق المهر بالخلوة على وصف وهي التي لا حائل بينها ولا مانع من التسليم والاستمتاع ، إذ كان لفظ الإفضاء يقتضيه . ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) [ النساء : 25 ] وقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [ النساء : 24 ] يعني مهورهن . وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جميع الأحوال إلا ما قام دليله .
قال أبو بكر : ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا محمد بن شاذان قال : أخبرنا معلى بن منصور قال : حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ) وهو عندنا اتفاق الصدر الأول ، لأن حديث فراس عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود لا يثبته كثير من الناس من طريق فراس . وحدثنا عبد الباقي بن قانع : حدثنا بشر بن موسى قال : حدثنا هوذة بن خليفة قال : حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ) فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ ) .
ومن طريق النظر أن المعقود عليه من جهتها لا يخلو إما أن يكون الوطء أو

530

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست