نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 504
الطلاق من يوم طلق ) وهو قول ربيعة . وقال الشعبي وسعيد بن المسيب : ( إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت ، وإذا لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر ) . وجائز أن يكون مذهب علي على هذا المعنى بأن يكون قد خفي عليها وقت الموت فأمرها بالاحتياط من يوم يأتيها الخبر ، وذلك لأن الله تعالى نص على وجوب العدة بالموت والطلاق بقوله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) كما قال تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فأوجب العدة فيهما بالموت وبالطلاق ، فواجب أن تكون العدة فيهما من يوم الموت والطلاق ، ولما اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلق ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر ، كذلك عدة الوفاء ، لأنهما جميعا سببا وجوب العدة ، وأيضا فإن العدة ليست هي فعلها فيعتبر فيها علمها ، وإنما هي مضي الأوقات ، ولا فرق بين علمها بذلك وبين جهلها به . وأيضا لما كانت العدة موجبة عن الموت كالميراث ، وإنما يعتبر في الميراث وقت الوفاة لا وقت بلوغ خبرها ، وجب أن تكون كذلك العدة وأن لا يختلف فيها حكم العلم والجهل كما لا يختلف في الميراث . وأيضا فإن أكثر ما في العلم أن تجتنب ما تجتنبه المعتدة من الخروج والزينة إذا علمت ، فإذا لم تعلم فترك اجتناب ما يلزم اجتنابه في العدة لم يكن مانعا من انقضاء العدة ، لأنها لو كانت عالمة بالموت فلم تجتنب الخروج والزينة لم يؤثر ذلك في انقضاء العدة فكذلك إذا لم تعلم به . قوله تعالى : ( أربعة أشهر وعشرا ) ذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمعتدة من الطلاق بالشهور : ( إنه إن وجبت مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة كان الشهر ناقصا أو تاما ، وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر لم تعمل على الأهلة واعتدت تسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة مائة وثلاثين يوما ) . وذكر أيضا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بخلاف ذلك ، قال : ( إن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بقي من ذلك الشهر أياما ، ثم تعتد لما يمر عليها من الأهلة شهورا ، ثم تكمل الأيام الأول ثلاثين يوما ، وإذا وجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة ) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي . وروي عن مالك في الإجارة مثله . وقال ابن القاسم : وكذلك قوله في الأيمان والطلاق ، وكذلك قال أصحابنا في الإجارة . وروى عمرو بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهر ( أنها تعتد بكل شهر يمر عليها ناقصا أو تاما ) قال : وقال أبو يوسف : ( تعتد بالأيام حتى تستكمل مائة وعشرين يوما ولا تنظر إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه ) . قال أبو بكر : وهذا على ما حكاه سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن
504
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 504