responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 500


الرضاع بتراضيهما بقوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) وبقوله تعالى : ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ) فلما ثبت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن حكم التحريم به غير مقصور عليهما .
فإن قيل : ( هلا اعتبرت الفطام على ما اعتبره مالك في الحولين في حال استغناء الصبي عن اللبن بالطعام ، بدلالة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا رضاع بعد فصال ) وبما روي عن الصحابة فيه على نحو ما قدمنا ذكره مما يدل كله على اعتبار الفطام ؟ قيل له : لو وجب ذلك لوجب اعتبار حال الصبي بعد الحولين في حاجته إلى اللبن واستغنائه عنه ، لأن من الصبيان من يحتاج إلى الرضاع بعد الحولين ، فلما اتفق الجميع على سقوط اعتبار ذلك بعد الحولين دل على سقوط اعتباره في الحولين ووجب أن يكون حكم التحريم معلقا بالوقت دون غيره .
فإن قال قائل : قد روي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا رضاع بعد الحولين ) ؟ قيل له : المشهور عنه ( لا رضاع بعد فصال ) فجائز أن يكون هذا هو أصل الحديث وإن من ذكر الحولين حمله على المعنى وحده . وأيضا لو ثبت هذا اللفظ احتمل أن يريد أيضا : لا رضاع على الأب بعد الحولين ، على نحو تأويل قوله تعالى : ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وقد تقدم ذكره . وأيضا لو كان الحولان هما مدة الرضاع وبهما يقع الفصال لما قال تعالى : ( فإن أرادا فصالا ) وهذا القول يدل من وجهين على أن الحولين ليسا توقيتا للفصال ، أحدهما : ذكره للفصال منكورا في قوله تعالى : ( فصالا ) ولو كان الحولان فصالا لقال ( الفصال ) حتى يرجع ذكر الفصال إليهما ، لأنه معهود مشار إليه ، فلما أطلق فيه لفظ النكرة دل على أنه لم يرد به الحولين .
والوجه الآخر : تعليقه الفصال بإرادتهما ، وما كان مقصورا على وقت محدود لا يعلق بالإرادة والتراضي والتشاور ، وفي ذلك دليل على ما ذكرنا .
وقوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لإباحة الله تعالى للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح أمر الصغير ، وذلك موقوف على غالب ظنهما لا من جهة اليقين والحقيقة وفيه أيضا دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على تراضيهما ، وأنه ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر ، لقوله تعالى : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) فأجاز ذلك بتراضيهما وتشاورهما . وقد روي نحو ذلك عن مجاهد .
وقد روي عن بعض السلف نسخ في هذه الآية ، روى شيبان عن قتادة في قوله

500

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست