responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 495


آبائكم ) [ النور : 61 ] فذكر بيوت هؤلاء الأقرباء ولم يذكر بيت الابن ولا ابن الابن ، لأن قوله : ( من بيوتكم ) [ النور : 61 ] قد اقتضى ذلك ، كقوله : ( أنت ومالك لأبيك ) فأضاف إليه ملك الابن كما أضاف إليه بيت الابن واقتصر على إضافة البيوت إليه . والدليل على أنه أراد بيوت الابن وابن الابن ، أنه قد كان معلوما قبل ذلك أن الانسان غير محظور عليه مال نفسه ، فإنه لا وجه لقول القائل : لا جناح عليك في أكل مال نفسك ، فدل ذلك على أن المراد بقوله : ( أن تأكلوا من بيوتكم ) [ النور : 61 ] هي بيوت الأبناء وأبناء الأبناء ، إذ لم يذكرهما جميعا كما ذكر سائر الأقرباء .
وقد اختلف موجبو النفقة على الورثة على قدر مواريثهم ، فقال أصحابنا : ( هي على كل من كان من أهل الميراث على قدر ميراثه من الصبي إذا كان ذا رحم محرم منه ، ولا نفقة على من لم يكن ذا رحم محرم من الصبي وإن كان وارثا ) . ولذلك أوجبوا النفقة على الخال والميراث لابن العم ، لأن ابن العم ليس رحم محرم ، والخال وإن لم يكن وارثا في هذه الحال فهو من أهل الميراث ذو رحم محرم ، وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد به وارثا في حال الحياة لأن الميراث لا يكون في حال الحياة ، وبعد الموت لا يدرى من يرثه ، وعسى أن يكون هذا الصبي يرث هذا الذي عليه النفقة بموته قبله ، وجائز أن يحدث له من الورثة من يحجب من أوجبنا عليه . ولما كان ذلك كذلك علمنا أنه ليس المراد حصول الميراث وإنما المعنى أنه ذو رحم محرم من أهل الميراث . وقال ابن أبي ليلى : ( النفقة واجبة على كل وارث ) ذا رحم محرم كان أو غير ذي رحم محرم ) ، فيوجبها على ابن العم دون الخال والدليل على صحة ما ذكرنا اتفاق الجميع على أن مولى العتاقة لا تجب عليه النفقة وإن كان وارثا ، وكذلك المرأة لا تجب عليها نفقة زوجها الصغير وهي ممن يرثه ، فدل ذلك على أن كونه ذا رحم محرم شرط في إيجاب النفقة .
وأما قوله عز وجل : ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فإنه لا يخلو توقيت الحولين من أحد معنيين : إما أن يكون تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم ، أو لما يلزم الأب من نفقة الرضاع ، فلما قال في نسق التلاوة بعد ذكر الحولين : ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) دل ذلك على أن الحولين ليسا تقديرا لمدة الرضاع الموجب للتحريم ، لأن الفاء للتعقيب ، فواجب أن يكون الفصال الذي علقه بإرادتهما بعد الحولين ، وإذا كان الفصال معلقا بتراضيهما وتشاورهما بعد الحولين فقد دل ذلك على أن ذكر الحولين ليس هو من جهة توقيت نهاية الرضاع الموجب للتحريم وإنه جائز أن يكون بعدهما رضاع . وقد روى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن

495

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست