responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 489


الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه . والثاني : أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان . وفي الآية دلالة على أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع ، لأن الله تعالى أوجب هذه النفقة على الأب للأم وهما جميعا وارثان ، ثم جعل الأب أولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكهما في الميراث ، فصار ذلك أصلا في اختصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره . كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار الزمنى يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه ، لدلالة الآية عليه .
وقوله تعالى : ( رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) يقتضي وجوب النفقة والكسوة لها في حال الزوجية لشمول الآية لسائر الوالدات من الزوجات والمطلقات . وقوله تعالى :
( بالمعروف ) يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل في إعساره ويساره ، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر أكثر مما يقدر عليه ويمكنه ، ولا إلزام الموسر الشئ الطفيف . ويدل أيضا على أنها على مقدار الكفاية مع اعتبار حال الزوج ، وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك : ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) ، فإذا اشتطت المرأة وجلبت من النفقة أكثر من المعتاد المتعارف لمثلها لم تعط ، وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها في العرف والعادة لم يحل ذلك وأجبر على نفقة مثلها .
وفي هذه الآية دلالة على جواز استيجار الظئر بطعامها وكسوتها ، لأن ما أوجبه الله تعالى في هذه الآية للمطلقة همي أجرة الرضاع ، وقد بين ذلك بقوله تعالى : ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) .
وفي هذه الآية دلالة على تسويغ اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ، إذ لا توصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جهة غالب الظن وأكثر الرأي ، إذ كان ذلك معتبرا بالعادة ، وكل ما كان مبنيا على العادة فسبيله الاجتهاد وغالب الظن ، إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا نقصان . ومن جهة أخرى هو مبني على الاجتهاد ، وهو اعتبار حاله في إعساره ويساره ومقدار الكفاية والإمكان بقوله : ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) واعتبار الوسع مبني على العادة .
وقوله تعالى : ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) يوجب بطلان قول أهل الإجبار في اعتقادهم أن الله يكلف عباده مالا يطيقون ، وإكذاب لهم في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى الله عما يقولون وينسبون إليه من السفه والعبث علوا كبيرا .
قوله تعالى : ( لا تضار والدة بوالدها ولا مولود له بولده ) وروي عن الحسن ومجاهد وقتادة قالوا : ( هو المضارة في الرضاع ) . وعن سعيد بن جبير وإبراهيم قالا :
( إذا قام الرضاع على شئ خيرت الأم ) .

489

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست