responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 459


ومعناه الأمر . والدليل على أنه أمر وليس بخبر ، أنه لو كان خبرا لوجد مخبره على ما أخبر به ، لأن أخبار الله لا تنفك من وجود مخبراتها ، فلما وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة والثلاث معا ، ولو كان قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته ، ثم وجدنا في الناس من يطلق لا على الوجه المذكور في الآية ، علمنا أنه لم يرد الخبر وأنه تضمن أحد معنيين : إما الأمر بتفريق الطلاق متى أردنا الإيقاع ، أو الإخبار عن المسنون المندوب إليه منه . وأولى الأشياء حمله على الأمر ، إذ قد ثبت أنه لم يرد به حقيقة الخبر ، لأنه حينئذ يصير بمعنى قوله ( طلقوا مرتين متى أردتم الطلاق ) وذلك يقتضي الإيجاب ، وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة ، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة مثنى مثنى والتشهد في كل ركعتين وتمسكن وخشوع ) فهذه صيغة الخبر ، والمراد الأمر بالصلاة على هذه الصفة ، وعلى أنه إن حمل على أن المراد بيان المسنون من الطلاق كانت دلالته قائمة على حظر جمع الاثنين أو الثلاث ، لأن قوله : ( الطلاق مرتان ) منتظم لجميع الطلاق المسنون ، فلا يبقى شئ من مسنون الطلاق إلا وقد انطوى تحت هذا اللفظ ، فإذا ما خرج عنه فهو على خلاف السنة ، فثبت بذلك أن من جمع اثنتين أو ثلاثا في كلمة فهو مطلق لغير السنة . فانتظمت هذه الآية الدلالة على معان : منها أن مسنون الطلاق التفريق بين أعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق ثلاثا . ومنها أن له أن يطلق اثنتين في مرتين . ومنها أن ما دون الثلاث تثبت معه الرجعة . ومنها أنه إذا طلق اثنتين في الحيض وقعتا ، لأن الله قد حكم بوقوعهما . ومنها أنه نسخ هذه الآية الزيادة على الثلاث ، على ما روي عن ابن عباس وغيره أنهم كانوا يطلقون ما شاؤوا من العدد ثم يراجعون ، فقصروا على الثلاث ونسخ به ما زاد . ففي هذه الآية دلالة على حكم العدد المسنون من الطلاق ، وليس فيها ذكر الوقت المسنون فيه إيقاع الطلاق ، وقد بين الله ذلك في قوله تعالى :
( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العدة ، فقال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض : ( ما هكذا أمرك الله إنما طلاق العدة أن تطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا وقد استبان حملها ) فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، فكان طلاق السنة معقودا بوصفين ، أحدهما : العدد ، والآخر : الوقت فأما العدد فأن لا يزيد في طهر واحد على واحدة ، وأما الوقت فأن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها .
وقد اختلف أهل العلم في طلاق السنة لذوات الأقراء ، فقال أصحابنا : ( أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ، وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع ) وهو قول الثوري . وقال أبو حنيفة : ( وبلغنا

459

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : الجصاص    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست